This blog is dedicated to Egypt .... home I adore and to all sincere Egyptians who are looking forwards to live in free democratic secular nation كل زوار الموقع مدعوون الى نشر آراءهم و تعليقاتهم
Saturday, April 07, 2007
Thursday, April 05, 2007
عن مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية
أكدت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية أن النظام المصري الحاكم صار لا يحتمل أي انتقادات مع اقتراب النهاية الحتمية لهذا النظام، الذي استمر نحو ربع قرن، مشيرة إلي أنه يواجه تعثرا في عملية الخلافة علي منصب رئيس الجمهورية.
وقالت المجلة في عددها الصادر لشهر أبريل: مصر من بين الدول الأكثر انتفاعا من فقدان الولايات المتحدة الأمريكية اهتمامها بالعملية الديمقراطية، بسبب فوضي حربها علي العراق، واصفة الموقف المصري بأنه «نجاة» مؤقتة من ضغط الديمقراطية.
وأشارت «فورين بوليسي» في تقرير مفصل لها تحت عنوان «المنتفعون من حرب العراق»، إلي أن الحكام العرب المستبدين في مصر والسعودية من المنتفعين العشرة الذين اشتملت عليهم القائمة التي أعدتها المجلة، موضحة أن فشل الولايات المتحدة في العراق أعطي «النظم السلطوية» في الشرق الأوسط نجاة مؤقتة من الضغوط التي تمارسها من أجل الديمقراطية، طالما أنهم يضعون أنفسهم في صف الولايات المتحدة في مواجهة إيران وسوريا والشيعة
وقالت المجلة في عددها الصادر لشهر أبريل: مصر من بين الدول الأكثر انتفاعا من فقدان الولايات المتحدة الأمريكية اهتمامها بالعملية الديمقراطية، بسبب فوضي حربها علي العراق، واصفة الموقف المصري بأنه «نجاة» مؤقتة من ضغط الديمقراطية.
وأشارت «فورين بوليسي» في تقرير مفصل لها تحت عنوان «المنتفعون من حرب العراق»، إلي أن الحكام العرب المستبدين في مصر والسعودية من المنتفعين العشرة الذين اشتملت عليهم القائمة التي أعدتها المجلة، موضحة أن فشل الولايات المتحدة في العراق أعطي «النظم السلطوية» في الشرق الأوسط نجاة مؤقتة من الضغوط التي تمارسها من أجل الديمقراطية، طالما أنهم يضعون أنفسهم في صف الولايات المتحدة في مواجهة إيران وسوريا والشيعة
دور أم كلثوم في السودان أهم مما قدمته الدبلوماسية المصرية
القاهرة (رويترز) - حث كاتب مصري على صياغة استراتيجية لعلاقات بلاده مع السودان الذي قال انه يكاد يكون مجهولا لمصر حكومة وشعبا مضيفا أن دور أم كلثوم حين زارت الخرطوم يزيد على أدوار المثقفين والدبلوماسيين على مدى نحو نصف قرن.
وقال يوسف الشريف مساء الاربعاء في ندوة بنقابة الصحفيين المصريين ان القيادة السياسية المصرية لاتزال غير محيطة بالشخصية السودانية بشكل كاف وكان هذا سببا في أحداث راح ضحيتها 28 قتيلا سودانيا بالقاهرة بعد اعتصام المئات منهم مطالبين باللجوء السياسي.
وتعرض النظام المصري لانتقادات حين فض بخراطيم المياه اعتصام للسودانيين وبينهم أطفال فجر يوم 30 ديسمبر كانون الاول 2005 وأجلاهم عن ميدان مصطفى محمود.
وقال الشريف في الندوة التي أدارها الروائي بهاء طاهر ضمن أنشطة (منتدى محمد عودة) انه زار السودان نحو خمسين مرة "وكل مرة أختلف مع السفارة (المصرية في الخرطوم) لان الدبلوماسيين هناك لا يعرفون السودانيين ولم يدخلوا بيت أحدهم" مشيرا الى أنه فوجيء بأن مسؤولا سابقا لشؤون السودان بالخارجية المصرية لم يقرأ كتابا واحدا عن السودان.
ودعا الى ضرورة صياغة "استراتيجية ثابتة لا تخضع للعواطف" ولا تتأثر بتغير الحكومات ضمانا لعلاقات قوية بين مصر والسودان.
وأبدى دهشته من معرفة كثير من المصريين بقضايا دولية وعربية في أوروبا والخليج في حين "لا نعرف شيئا عن السودان" مستشهدا بأن الكاتب محمد حسنين هيكل زار السودان عام 1953 ثم زارها مرة ثانية في الستينيات بصحبة الرئيس الاسبق جمال عبد الناصر وهي زيارة اعتبرها سريعة وغير كافية مثل زيارة الدكتور محمد حسين هيكل التي سجلها في كتابه (عشرة أيام في السودان).
وأضاف أن كثيرا من المثقفين والفنانين المصريين مثل نجيب محفوظ ومحمد عبد الوهاب لم يزوروا السودان الذي احتفى شعبه بأم كلثوم واستقبلها "استقبال الفاتحين مثل (استقباله) عبد الناصر" حين ذهبت للغناء في نهاية الستينيات.
وقال الشريف ان أم كلثوم سألته في القاهرة قبل الزيارة التي طلبت أن يصطحبها فيها عن ذوق السودانيين في الغناء والموسيقى فقال لها ان تذوق الغناء السوداني معيار لفهم الشخصية السودانية التي تميل الى الايقاع الراقص السريع واستجابت أم كلثوم حين غنت (هذه ليلتي) التي رقص على موسيقاها الجمهور السوداني بعد "زيادة الايقاعات الراقصة (في اللحن)."
وأضاف أن زيارة أم كلثوم "كانت فتحا مبينا...ما فعلته أم كلثوم في السودان لم تفعل مثله الثقافة ولا الدبلوماسية المصرية."
ويعد الشريف من أبرز المهتمين بالشؤون السودانية وصدر له في الاونة الاخيرة عن دار الشروق بالقاهرة كتاب (السودان وأهل السودان).
وقال انه ينوي تأليف كتاب عن مصريين زاروا السودان وعرفوه بحق وقاموا بأدوار بارزة في العلاقة بين الشعبين المصري والسوداني منهم الامير عمر طوسون (1872-1944) حفيد الخديو اسماعيل ورفاعة الطهطاوي وعضو مجلس ثورة 23 يوليو تموز 1952 صلاح سالم "الذي ظلم كثيرا" والزعيم أحمد عرابي الذي رفض "أوامر الخديو توفيق (1879-1892) بقهر الثورة المهدية" مشيرا الى أن رسالة الثورتين المهدية في السودان والعرابية في مصر اقامة دولة قوية مستقلة عن دولة الخلافة في تركيا.
وانتكست الثورة العرابية عام 1881 وسجن عرابي قبل أن ينفى في سريلانكا وتعرضت مصر في العام التالي لاحتلال بريطاني استمر حتى 1956 حين خرج اخر جندي بريطاني تنفيذا لاتفاقية الجلاء التي وقعها عبد الناصر عام 1954.
وقال الشريف ان الثورة المهدية التي "كانت ثورة عظيمة" تعرضت للتشويه على أيدي مؤرخين بريطانيين.
ورغم وصف رئيس الوزراء البريطاني الاشهر ونستون تشرشل (1874-1965) في كتابه (حرب النهر) للزعيم محمد أحمد المهدي بأنه "أعظم أبطال عصره" فانه اعتبر السودانيين "أعداء الله" كما وصف أنصار المهدي بأنهم "العدو الوحشي" حيث تمكنوا في يناير كانون الثاني 1885 من الانتصار على الغزاة وقتل قائدهم الجنرال تشارلز جوردون.
وقال الشريف ان المهدي حين جاءه أنصاره من ربوع السودان الى مقر الحكم في مدينة أم درمان قال لهم "جئتم الى دار الهجرة أما دار القرار فهي مصر" وأنه بكى حين جيء اليه برأس جوردون وقال "كنت أتمنى أن تأتوا به حيا حتى أفتدي به عرابي."
وأشار الى أن السودان عاشق للحرية وأن علاقته بمصر ظلت قوية بعيدا عن مقولات غير صحيحة منها "الاحتلال المصري للسودان" مضيفا أن محمد علي أدخل اصلاحات كثيرة وأن 75 بالمئة من قوات الجيش المصري في عهد الخديو اسماعيل (1863-1879) كانوا من السودانيين.
ووصف السودانيين بأنهم "شعب ديمقراطي" ثار مرتين على أنظمة عسكرية خلال أقل من 25 عاما ففي عام 1964 ثار على الفريق ابراهيم عبود "وأجبروه على التنازل عن السلطة" ثم ثار على جعفر النميري عام 1985.
وقال ان في السودان "دورة حكم ثلاثي عبثي" تبدأ بثورة تنقض عليها قوى تقليدية يليها انقلاب مفسرا بقاء الحكم الحالي باحكام قبضته على هذه الدورة اذ "فصل 25 ألف موظف من الخدمة المدنية ومثلهم من الجيش وفصل أجهزة الامن عن بعضها" حتى أن أعضاء أحد الاجهزة ربما يلقون القبض على بعض أعضاء جهاز اخر وهم لا يعلمون.
وشدد الشريف على أن انفصال اقليم دارفور وهو "مثل مساحة فرنسا" عن السودان "سوف يشكل تهديدا خطيرا للامن القومي المصري" منبها الى أن شؤون السودان يجب ألا يعهد بها الى وزارة الخارجية المصرية وحدها بل يمكن أن يساهم فيها خبراء غير دبلوماسيين من مثقفين وكل من عملوا هناك ولهم دراية بسيكولوجية الشعب السوداني.
وقال ان اقليم دارفور غني بالبترول ومعادن أخرى منها اليورانيوم وان دولا أجنبية منها الولايات المتحدة وفرنسا لها مصالح في المنطقة التي قال ان السلاح يتدفق عليها من الخارج ".
من سعد القرش
بتصرف -عن رويترز
Sunday, April 01, 2007
شذى حسون، الفتاة العراقية التي جاءت في المرتبة الاولى في مسابقة "ستار اكاديمي" لحظة فوزها باللقب. المسابقة من تنظيم محطة ال بي سي اللبنانيةthe pics of Star Academy were taken from the arabic BBC site : http://www.bbcarabic.com
جدول الميداليات النهائي لبطولة العالم للسباحة التي اقيمت في ملبورن
ملبورن (استراليا) ( عن رويترز) - فيما يلي جدول الميداليات النهائي لبطولة العالم للسباحة التي اسدل الستار عليها يوم الاحد في مدينة ملبورن الاسترالية
الدولة ذهبية فضية برونزية المجموع
الولايات المتحدة 21 14 5 40
الولايات المتحدة 21 14 5 40
روسيا 11 6 7 24
استراليا 9 7 10 26
الصين 9 5 2 16
فرنسا 3 2 2 7
المانيا 2 5 4 11
جنوب افريقيا 2 - 1 3
اليابان 1 4 8 13
كندا 1 3 1 5
ايطاليا 1 2 5 8
بولندا 1 2 1 4
السويد 1 1 1 3
تونس 1 1 - 2
كوريا الجنوبية 1 - 1 2
اوكرانيا 1 - 1 2
كرواتيا 1 - - 1
اسبانيا - 4 3 7
هولندا - 2 3 5
بريطانيا - 2 3 5
زيمبابوي - 2 - 2
المجر - 1 1 2
سويسرا - 1 - 1
روسيا البيضاء - 1 - 1
مصر - - 1 1
اليونان - - 1 1
فنزويلا - - 1 1
الدنمرك - - 1 1
النمسا - - 1 1
Wednesday, March 21, 2007
التعديلات الدستورية المقترحة تمثل أكبر إهدار لحقوق الإنسان على مدى 26 عاماً
دعت منظمة العفو الدولية أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) المصري إلى رفض التعديلات المقترحة على دستور البلاد، والتي وصفتها المنظمة بأنها تمثل أخطر تقويض لضمانات حقوق الإنسان في مصر منذ إعادة فرض حالة الطوارئ في عام 1981.وجاءت دعوة المنظمة بينما يستعد مجلس الشعب لإقرار التعديلات المقترحة على 34 مادة من الدستور، ومن بينها المادة 179، وذلك في جلسته يوم الأحد. ومن شأن تعديل هذه المادة أن يمنح الشرطة سلطات شاملة في القبض على الأشخاص، كما يمنح سلطات واسعة في مراقبة الاتصالات الخاصة، ويتيح لرئيس الجمهورية أن يتجاوز المحاكم العادية ويحيل الأشخاص المشتبه في علاقتهم بالإرهاب إلى محاكم عسكرية ومحاكم خاصة، لن ينالوا فيها محاكمة عادلة على الأرجح.وفي هذا الصدد، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "التعديلات الدستورية المقترحة ليس من شأنها سوى ترسيخ نظام الانتهاكات الذي طال أمده في ظل سلطات الطوارئ، وإضفاء شرعية زائفة على إساءة استخدام هذه السلطات. فبدلاً من إنهاء عمليات الاعتقال السري، و"الإخفاء" القسري، والتعذيب، والمحاكمات الجائرة أمام محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية، يُطلب من أعضاء مجلس الشعب المصري في الوقت الراهن الموافقة على إلغاء الضمانات الدستورية للحماية من مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان".وسوف يؤدي تعديل المادة 179 إلى تمهيد الطريق لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب يقوِّض مبدأ حرية الفرد [المادة 41 (1)]، وخصوصية المسكن [المادة 44]، وخصوصية المراسلات والاتصالات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال [المادة 45 (2)]. كما يؤدي التعديل إلى منح رئيس الجمهورية الحق في التدخل في القضاء عن طريق تجاوز المحاكم العادية، بما في ذلك إحالة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب إلى محاكم عسكرية. وفي حالة موافقة مجلس الشعب، فسوف تُطرح التعديلات على المادة 179 وعلى 33 مادة أخرى من الدستور، في استفتاء عام يوم 4 إبريل. وقد أعربت منظمات مصرية غير حكومية ومنظمات أخرى عن القلق العميق بشأن هذه التعديلات وغيرها، بما في ذلك تلك التي تحظر إقامة أحزاب سياسية على أساس ديني وتحد من دور القضاة في الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات. ويُنظر إلى التعديلات المتعلقة بإقامة أحزاب سياسية باعتبارها جزءاً من خطة الحكومة لإضعاف جماعة "الإخوان المسلمون" المعارضة، في أعقاب المكاسب التي حققتها الجماعة في انتخابات عام 2005، بينما يُنظر إلى التعديلات الخاصة بدور القضاة باعتبارها محاولةً لمنع تكرار أحداث العام الماضي، عندما أدان اثنان من أبرز القضاة تقاعس الحكومة عن اتخاذ أي إجراء إزاء الأدلة على وقوع أعمال تزوير خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2005. وقد عُرضت التعديلات على أعضاء مجلس الشعب باعتبارها مجموعة واحدة يتعين عليهم التصويت عليها بالموافقة أو الرفض، فلا يحق لهم قبول بعض التعديلات ورفض البعض الآخر أو طرح أي من التعديلات المقترحة لمزيد من النقاش البرلماني.وقالت حسيبة حاج صحراوي "إن منظمة العفو الدولية تقر بالتهديد الذي تواجهه مصر بسبب الإرهاب، ولكنها ترى أنه لا يجوز إهدار الاحترام لحقوق الإنسان الأساسية وحمايتها عن طريق تصويت للأغلبية". ومضت قائلة إن "إقرار هذه التعديلات يعني أن الحكومة سوف تدرج في القانون الدائم بعض سلطات الطوارئ التي استُخدمت في انتهاك حقوق الإنسان طيلة ما يزيد عن عشرين عاماً، بحيث أنها إذا استجابت في نهاية المطاف للانتقادات الدولية وقررت إلغاء حالة الطوارئ، فلن يكون ذلك أكثر من عملية تجميل ليس إلا. وينبغي على مجلس الشعب ألا يوافق تلقائياً على هذا الأمر. ويجب عليه، بدلاً من ذلك، أن يرفض تلك التعديلات وأن يصر على أن تكفل القوانين المصرية على نحو كاف الحقوق العامة الواردة في أحكام القانون الدولي، والتي التزمت بها مصر ولكنها تقاعست بشكل جلي عن تعزيزها".وتعتقد منظمة العفو الدولية أن عملية الإصلاح الدستوري الحالية تُعد فرصة ينبغي اغتنامها من أجل تعزيز الحماية لحقوق الإنسان على نحو أكبر ووضع حد لممارسات الماضي. كما يجب ألا يُدرج أي من أحكام قانون الطوارئ في مواد القانون الجديد، أو أن تُوفر له الحماية بموجب الدستور. خلفيةينص التعديل المقترح للمادة 179 على ما يلي:"تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار، وذلك تحت رقابة من القضاء، وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراءُ المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 51 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور. "ولرئيس الجمهورية أن يُحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون".
نص التعديلات الدستورية المقترحة
أصدرت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتورة آمال عثمان عن طلب رئيس الجمهورية تعديل 34 مادة من مواد الدستور تقريرها أكدت خلاله إنها عقدت أربعة اجتماعات : ثلاثة منها صباح ومساء السبت 3 من مارس واجتماع صباح الأحد 4 من مارس سنة 2007 استعادت فيها مجمل الآراء التي استمعت إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية و المقترحات التي تقدم بها بعض السادة الأعضاء وتدارست ما دار بجلسات الاستماع التي عقدها مجلسا الشعب والشورى وما أبدته بعض الأحزاب السياسية والهيئات والشخصيات العامة وانتهت إلى الموافقة على صياغة المواد المطلوب تعديلها والتي تضمنها طلب السيد رئيس الجمهورية
المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة, والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة.
المادة (4)
المادة (4)
الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
يقوم الاقتصاد الوطني علي حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية, وكفالة الأشكال المختلفة للملكية, والحفاظ علي حقوق العمال.
المادة (5)
المادة (5)
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
(مادة 5) فقرة ثالثة مضافة وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية, وفقا للقانون, ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني, أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
المادة (12)
المادة (12)
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
(مادة 12) الفقرة الأولى يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها, والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة, وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية, والتراث التاريخي للشعب, والحقائق العلمية, والآداب العامة, وذلك في حدود القانون.
المادة (24)
المادة (24)
يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقاً لخطة التنمية التي تضعها الدولة.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
ترعي الدولة الإنتاج الوطني, وتعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية, والاجتماعية.
المادة (30)
المادة (30)
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
الملكية العامة هي ملكية الشعب, وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (33)
المادة (33)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سنداً لقوة الوطن، وأساساً للنظام الاشتراكي، ومصدراً لرفاهية الشعب.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
للملكية العامة حرمة, وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون.
المادة (37)
المادة (37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية, ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
المادة (56)
المادة (56)
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
(مادة 56) الفقرة الثانيةوينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية, وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها.
المادة (59)
المادة (59)
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
حماية البيئة واجب وطني, وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها.
المادة (62)
المادة (62)
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون, ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني, وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري, وفقا للنظام الانتخابي الذي يحدده, بما يكفل تمثيل الأحزاب السياسية, ويتيح تمثيل المرأة في المجلسين. ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي والقوائم الحزبية بأي نسبة بينهما يحددها, كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين.
المادة (73)
المادة (73)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية, ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب, وعلي احترام الدستور, وسيادة القانون, وحماية الوحدة الوطنية, والعدالة الاجتماعية, ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
المادة (74)
المادة (74)
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري, ويوجه بيانا إلي الشعب, ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها, ولا يجوز حل مجلس الشعب في أثناء ممارسة هذه السلطات.
المادة (76)
المادة (76)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة5 في المائة على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي، متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005وفقاً لنظامه الأساسي.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه.
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي: 1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين. 2- الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز. 3- إعلان نتيجة الانتخاب. 4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص. 5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها. وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة.
كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة.. وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه.. وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية، ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
التعديل المقترح
وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة5 في المائة على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي، متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005وفقاً لنظامه الأساسي.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه.
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي: 1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين. 2- الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز. 3- إعلان نتيجة الانتخاب. 4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص. 5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها. وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة.
كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة.. وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه.. وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية، ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
التعديل المقترح
(مادة 76) الفقرة الثالثة والرابعةوللأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح, واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة(3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري, أو ما يساوي هذا المجموع من أحد المجلسين, أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة, يجوز للأحزاب السياسية المشار إليها, التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسي الشعب أو الشوري في آخر انتخابات, أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو2006, أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
المادة (78)
واستثناء من حكم الفقرة السابقة, يجوز للأحزاب السياسية المشار إليها, التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسي الشعب أو الشوري في آخر انتخابات, أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو2006, أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
المادة (78)
تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
(مادة 78 ) فقرة ثانيه مضافةوإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه, بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.
المادة (82)
المادة (82)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهوري.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة.
المادة (84)
المادة (84)
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
(مادة 84) الفقرة الأولى في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب, وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا, وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة, مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة82.
المادة (85)
المادة (85)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام, ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية, مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة82, وذلك لحين الفصل في الاتهام.
المادة (88)
المادة (88)
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب, ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء, ويجري الاقتراع في يوم واحد. وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع, والفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية, وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
المادة (94)
المادة (94)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
المادة (115)
المادة (115)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة, إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت علي مشروع الموازنة بابا بابا.
ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة, عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة, وإذا ترتب علي التعديل زيادة في النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن, وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لمدة ستين يوما, يكون لرئيس الجمهورية بعدها أن يصدر الميزانية الجديدة.
المادة (118)
ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة, عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة, وإذا ترتب علي التعديل زيادة في النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن, وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لمدة ستين يوما, يكون لرئيس الجمهورية بعدها أن يصدر الميزانية الجديدة.
المادة (118)
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه باباً باباً. ويصدر بقانون. كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
(مادة 118) فقرة أولىيجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية, ويتم التصويت عليها بابا بابا, ويصدر بقانون.
المادة (127)
المادة (127)
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب. وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريراً يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمناً عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي. ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة. فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
لمجلس الشعب أن يقرر بناء علي طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء, ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلي الحكومة, وبعد ثلاثة أيام علي الأقل من تقديم الطلب.
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام, فإذا عاد المجلس إلي إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز لمن طلب سحب الثقة أن يطلبها مرة أخري في ذات الدورة.
المادة (133)
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام, فإذا عاد المجلس إلي إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز لمن طلب سحب الثقة أن يطلبها مرة أخري في ذات الدورة.
المادة (133)
يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب، برنامج الوزارة. ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب, أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا, وإذا لم يوافق المجلس علي هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة, وإذا لم يوافق المجلس علي برنامج الوزارة الجديدة, كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدي لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه, ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه.
المادة (136)
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدي لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه, ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه.
المادة (136)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
( مادة 136 ) الفقرتان الأولي والثانية لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء. وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر. ويجب أن يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
المادة (138)
المادة (138)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
( مادة 138 ) فقر ثانية مضافةويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد144 و145و146و147 بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد108 و148و151 فقرة ثانية بعد أخذ رأيه.
المادة (141)
المادة (141)
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء.
المادة (161)
المادة (161)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
( مادة 161 ) فقر ثانية مضافةويكفل القانون دعم اللا مركزية, وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية, والنهوض بها وحسن إدارتها.
المادة (173)
المادة (173)
يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها, ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية, يرعي شئونها المشتركة, ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
المادة (179)
المادة (179)
يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولاً عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعاً لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب, وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار وذلك تحت رقابة من القضاء, وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولي من المادة51 والمادة44 والفقرة الثانية من المادة45 من الدستور. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
المادة (180)
المادة (180)
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
( مادة 180 ) الفقرة الأولي الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة, وهي ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها, ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
المادة (194)
المادة (194)
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
يختص مجلس الشوري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي, وحماية المقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة,
وتجب موافقة المجلس علي مايلي: 1 ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور, علي أن تسري علي مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة189 2 ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد5 و6 و62 و76 و85 و87 و88 و89 و91 و160 و163و167 و168 و170 و171و172 و173 و175و176 و177و178 و179 و194 و196 و197و198و206 و207و208و209و210 و211 من الدستور. 3ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة والتي تتعلق بحقوق السيادة.
وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشوري بالنسبة لهذه الموضوعات, أحال رئيسا المجلسين الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل منهما وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة, وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف.
ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة علي كل من المجلسين. فإذا لم يوافق أي منهما علي النص, عرض الأمر علي المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب, وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين علي الأقل في المكان الذي يحدده, فإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق علي نص موحد, كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك علي النص الذي وافق عليه أي منهما. ويكون التصويت في المجلسين أو في الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين دون مناقشة.
المادة (195)
وتجب موافقة المجلس علي مايلي: 1 ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور, علي أن تسري علي مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة189 2 ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد5 و6 و62 و76 و85 و87 و88 و89 و91 و160 و163و167 و168 و170 و171و172 و173 و175و176 و177و178 و179 و194 و196 و197و198و206 و207و208و209و210 و211 من الدستور. 3ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة والتي تتعلق بحقوق السيادة.
وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشوري بالنسبة لهذه الموضوعات, أحال رئيسا المجلسين الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل منهما وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة, وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف.
ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة علي كل من المجلسين. فإذا لم يوافق أي منهما علي النص, عرض الأمر علي المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب, وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين علي الأقل في المكان الذي يحدده, فإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق علي نص موحد, كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك علي النص الذي وافق عليه أي منهما. ويكون التصويت في المجلسين أو في الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين دون مناقشة.
المادة (195)
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلي: 1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 2- مشروعات القوانين المكملة للدستور. 3- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 4- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة. 5- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية. 6- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
التعديل المقترح
التعديل المقترح
يؤخذ رأي المجلس فيما يلي: 1 ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 2 ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية. 3 ـ مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
المادة (205) تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد:(89)، (90)، (91)، (101)، (102)، (104)، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.
التعديل المقترح تسري في شأن مجلس الشوري الأحكام الواردة بالدستور في المواد62 و2/88 و89 و90 و91 و93 و94 و95 و96 و97 و98 و99 و100 و101 و102 و104 و105 و106 و107 و129 و130 و134 وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل, علي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشوري ورئيسه.
المادة (205) تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد:(89)، (90)، (91)، (101)، (102)، (104)، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.
التعديل المقترح تسري في شأن مجلس الشوري الأحكام الواردة بالدستور في المواد62 و2/88 و89 و90 و91 و93 و94 و95 و96 و97 و98 و99 و100 و101 و102 و104 و105 و106 و107 و129 و130 و134 وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل, علي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشوري ورئيسه.
Wednesday, March 14, 2007
( أحمد فؤاد نجم (المطاطى
( أحمد فؤاد نجم (المطاطى
طاطي راسك طاطي طــــاطي
انت ف وطن ديمقراطـــــــي
انت بتنـــعــــم بالحــــــــــرية
بس بشرط تكون مطاطــــــي
لما تكون شغــال بذمــــــــــة
خايف على مصــلحة الأمــة
شغلك يطلع من غير لازمــة
علشان مبيعلاش غير واطي
طاطي راسك طاطي طاطـــي
انت ف وطن ديمـــــقراطي
لما حاميها يكون حراميــها
وبلاده ورا ضهره رامـيـها
طالع نازل واكل فيـــــــــها
مسنود بالبدلة الظباطــــي
طاطي راسك طاطي طاطـــي
انت ف وطن ديمـــــقراطي
لما شــقاك يصــبح مش ليك
فقرك سد السكة علــــــــــيك
تتلفت تلــــقى حـــوالـــــــيك
إما حرامي و إما عقــــاطي
طاطي راسك طاطي طاطــــي
انت ف وطن ديمقراطـــــــي
لماتلاقي بـــــلاد الـدنـيـــــــا
فيها البني آدم حــــاجة تانية
وانت في الطبقات الـــــــدنيا
قرد مسلسل أو وطواطــــي
طاطي راسك طاطي طاطـــي
انت ف وطن ديمقراطــــــي
لما الجهلة يبــــــقوا أمــامــك
أو فوقك ماسكــين ف زمامك
ويسوقك ع الهــلكة إمامك
تشرب م السم السقـــــراطي
طاطي راسك طاطــــي طاطي
انت ف وطن ديمقـــــــراطي
لمــــا الكلـــمة تكون بتدينـك
لما تخبي ف قلـــــــبك دينــك
لما الذل أشوفه ف عيـــــــنك
هات إحباطك على إحباطــــي
طاطي راسك طاطي طاطـــي
انت ف وطن ديمقراطــــــي
انت ف وطن ديمقراطـــــــي
منقووول
Wednesday, March 07, 2007
Sorry
I am sorry that I have been away for long .....
busy working , living , earn living , getting along with the surroundings
U will here from me soon , trying to be more active and reactive
busy working , living , earn living , getting along with the surroundings
U will here from me soon , trying to be more active and reactive
Wednesday, November 22, 2006
من الجد الي الحفيد ... سيظل لبنان غنيا بزهوره

بيير الجميل .. جبران توينى .. جورج حاوي .. سمير قصير
ماذا بعد?!
ماذا بعد?!
عندما انتخب الشاب بيار امين الجميل نائباً عن المتن الشمالي عام 2000، لم يكن يهدف الى الوصول الى مجلس النواب، كما كان يقول، انما اراد تحويل الانتخابات الي استفتاء شعبى وكانت نتيجة هذه الانتخابات التي حصلت في 28 آب 2000 حصوله على 35998 صوتاً،
هو سليل عائلة دفعت غالياً ثمن مواقفها الثابتة من الاستقلال والسيادة والقرار الحر، وكانت ضريبة مواقفها باهظة بدأت بمقتل الشاب امين الاسود حفيد الشيخ بيار الجميل لابنته ماديس في الحرب خلال عام 1976. وسبقت هذا الحادث وتلته محاولات اغتيال عدة لمؤسس الكتائب وصخرتها الصلبة بيار الجميل الجد. ثم كانت الفاجعة بمقتل الحفيدة مايا بشير الجميل في بداية الثمانينات، ثم اغتيال الابن الاصغر لبيار الجميل "الحلم" كما كان يسميه محبوه، الرئيس بشير الجميل مع مجموع من رفاقه في 14 ايلول 1982 بعد 21 يوماً فقط على انتخابه رئيساً في 23 آب من العام نفسه.كان بشير يومها في الرابعة والثلاثين.... ولكن العناد الوطني لم يتزحزح وانتخب الشيخ امين الجميل النجل الأكبر للشيخ بيار رئيساً للجمهورية ضمن المهلة الدستورية. وكما ان بشير لم يرضخ... لم يرضخ امين. وكانت حرب ضروس ضده محلية واقليمية، تخطاها الشيخ امين بكثير من الثبات.وامس اغتيل الرابع في العائلة الشهيد بيار امين الجميل.وبيار امين الجميل، هو ايضاً في الرابعة والثلاثين، كما عمه بشير عندما اغتيل!
بيار الجميل مشى امس على خطى عمه بشير. كتب على هذه العائلة ان تعطي الشهيد بعد الشهيد... فهل يرتوي مصاصو الدماء؟!التحق الوزير الصديق بآخر شهداء السيادة الصديق الآخر زميله النائب جبران تويني. فهل يكون بيار الجميل الشهيد الاخير ام ان للحرية الحمراء باباً اليوم عيد استقلال لبنان... ولكم هو مكلف هذا الاستقلال
بيار الجميل مشى امس على خطى عمه بشير. كتب على هذه العائلة ان تعطي الشهيد بعد الشهيد... فهل يرتوي مصاصو الدماء؟!التحق الوزير الصديق بآخر شهداء السيادة الصديق الآخر زميله النائب جبران تويني. فهل يكون بيار الجميل الشهيد الاخير ام ان للحرية الحمراء باباً اليوم عيد استقلال لبنان... ولكم هو مكلف هذا الاستقلال
Thursday, September 07, 2006
Iatrogenic death - وداعا نجيب محفوظ
when i heard the news about our Noble prize winner Naguib Mahfouz ....... i was not optimistic , why ??! i knew that they will seize this chance to appear as media stars achieving non medical inhuman goals
the man aged 95 years , yes but i believe that he was mistreats medically .
let's throw lights on the short course since he was admitted to hospital , he suffered from a blow in the head when he was walking in his house , doctors decide to admit him in hospital ........ why ?????
because he is old ???? this is not a cause .
his condition required that , i doubt that , i think - based on his life course and his previous medical reports - that he is a real fighter . we may accept that temporarily , i think a case like this - according to similar medical cases - doesn't need more than 24 hours in hospital just for close observation
why is hospitalization is not preferred in such cases :
1 - fear of nosocomial infections ( i.e infections acquired from hospitals )
2 - psychological trauma ( when you are deceived by false medical reports that you are dangerously ill .... you will fall sick especially when you are hospitalized )
3 - in such age , daily light exercises are badly needed for fear of bed sores and medical risks threatening bed ridden people
through these lines we may jump to this conclusion
Naguib had a trained nurse at home , why he was admitted for more than a day , he was bed ridden for time that subject him to nosocomial infections , he was attacked by bronchitis ( the man is on his bed in a bad mode for long time without any respiratory exercises even he was forbidden to walk , accumulation of respiratory secretions in a polluted place full of pathogenic bacteria and viruses like hospitals delivered him to severe bronchitis and stress ulcer then to bleeding and respiratory failure
doctors made him some maneuvers to save his life but it worsened the case
the candle that Naguib lightened in our minds will never fade and it will testify for him for ever
god bless his soul and save ours
the man aged 95 years , yes but i believe that he was mistreats medically .
let's throw lights on the short course since he was admitted to hospital , he suffered from a blow in the head when he was walking in his house , doctors decide to admit him in hospital ........ why ?????
because he is old ???? this is not a cause .
his condition required that , i doubt that , i think - based on his life course and his previous medical reports - that he is a real fighter . we may accept that temporarily , i think a case like this - according to similar medical cases - doesn't need more than 24 hours in hospital just for close observation
why is hospitalization is not preferred in such cases :
1 - fear of nosocomial infections ( i.e infections acquired from hospitals )
2 - psychological trauma ( when you are deceived by false medical reports that you are dangerously ill .... you will fall sick especially when you are hospitalized )
3 - in such age , daily light exercises are badly needed for fear of bed sores and medical risks threatening bed ridden people
through these lines we may jump to this conclusion
Naguib had a trained nurse at home , why he was admitted for more than a day , he was bed ridden for time that subject him to nosocomial infections , he was attacked by bronchitis ( the man is on his bed in a bad mode for long time without any respiratory exercises even he was forbidden to walk , accumulation of respiratory secretions in a polluted place full of pathogenic bacteria and viruses like hospitals delivered him to severe bronchitis and stress ulcer then to bleeding and respiratory failure
doctors made him some maneuvers to save his life but it worsened the case
the candle that Naguib lightened in our minds will never fade and it will testify for him for ever
god bless his soul and save ours
Subscribe to:
Posts (Atom)





