Thursday, May 29, 2008

تقرير منظمة العفو الدولية عن مصر لعام 2008

مثلت التعديلات الدستورية التي عُجل بإقرارها من خلال مجلس الشعب (البرلمان) أخطر انتكاسة لحقوق الإنسان منذ إعادة فرض حالة الطوارئ في عام 1981. وقد عززت التعديلات السلطات الواسعة التي تتمتع بها الشرطة وأدرجت في صلب القانون الدائم سلطات الطوارئ التي استُخدمت بشكل دؤوب لانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز لفترات طويلة بدون تهمة، والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، والقيود على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، فضلاً عن المحاكمات التي تتسم بالجور الفادح أمام المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ الخاصة.
وظل في السجون في ظروف مهينة وغير إنسانية ما يقرب من 18 ألف معتقل إداري بدون محاكمة ، وهم الأشخاص الذين يُحتجزون بموجب أوامر من وزارة الداخلية. وبعض هؤلاء محتجزون منذ أكثر من 10 سنوات، وبينهم كثيرون حصلوا على عدة قرارات من المحاكم بالإفراج عنهم. كما ظل في السجون بعض المواطنين المصريين المشتبه في صلتهم بالإرهاب، وقد سبق أن نقلتهم حكومات أخرى بشكل غير قانوني إلى مصر. وما برحت المحاكم تصدر أحكاماً بالإعدام، وأُعدم شخص واحد على الأقل.
ومع اتساع أكبر موجة من الإضرابات على مدى عقود إلى مختلف أنحاء البلاد، وهي إضرابات شارك فيها عاملون في القطاعين العام والخاص، أغلقت السلطات مركزاً مستقلاً يدافع عن حقوق العمال. وقد تفجرت الإضرابات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتنامي الفقر وغير ذلك من المظالم، وتزامنت هذه الإضرابات مع احتجاجات سياسية نظمتها جماعة "الإخوان المسلمون"، كبرى قوى المعارضة، وجماعات علمانية معارضة مطالبة بإصلاحات ديمقراطية. وقد سُجن عدد من النشطاء السياسيين والصحفيين وأصحاب المدونات على شبكة الإنترنت بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.
وأفادت الأنباء بتعرض المرأة لمستويات متزايدة من العنف. واتخذت الحكومة مزيداً من الإجراءات للقضاء على ممارسة عادة ختان الإناث (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية)، والتي ما زالت تُمارس على معظم الفتيات.

التطورات القانونية والدستورية
التعديلات الدستورية
في 19 مارس/آذار، أقر مجلس الشعب تعديل 34 مادة من الدستور. وكان من شأن التعديلات الهائلة التي أُدخلت على المادة 179 أن تعزز الصلاحيات الواسعة للشرطة في القبض على الأشخاص، وأن تمنح صلاحيات واسعة لسلطات الدولة في التنصت على الاتصالات الخاصة، وأن تخوِّل رئيس الجمهورية سلطة تجاوز المحاكم العادية، وأن تمهد الطريق لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب من المتوقع أن يؤدي إلى مزيد من تآكل الضمانات الخاصة بحماية حقوق الإنسان. وكانت التعديلات الأخرى ذات دوافع سياسية على ما يبدو، إذ نص أحدها على الحد من دور القضاة في الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات، كما نص تعديل آخر على حظر إقامة أحزاب سياسية على أساس ديني، وهو الأمر الذي يبدو أنه جاء رداً على النجاح الذي حققته جماعة "الإخوان المسلمون" في انتخابات عام 2005. وقد أُقرت التعديلات بعد أسبوع في استفتاء عام قاطعته قوى المعارضة الأساسية.

تعديلات قانون الأحكام العسكرية
في إبريل/نيسان، عُدل قانون الأحكام العسكرية (قانون رقم 25 لسنة 1966)، الذي ينظم إقامة محاكم عسكرية، ولكن التعديلات لم تتناول ما يتضمنه من مثالب جوهرية فيما يتعلق بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ونصت التعديلات على منح حق الاستئناف بشكل محدود عن طريق تقديم طعن أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية، وبموجبه يمكن للمحكمة أن تنظر في المسائل الإجرائية التي تمت خلال المحاكمة دون أن تتطرق إلى الأساس الموضوعي للاتهامات أو الأدلة التي أدت إلى صدور الحكم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن جميع القضاة في المحكمة العليا للطعون العسكرية من الضباط العسكريين العاملين، ويلزم لنفاذ أحكام المحكمة أن يصدق عليها رئيس الجمهورية أو من ينيبه، ويجوز له تخفيض الحكم أو تعديله أو وقف تنفيذه.

مشروع "قانون مكافحة الإرهاب"
أعلنت الحكومة، في ديسمبر/كانون الأول، أنها انتهت من صياغة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يضم 58 مادة، وأن لجنة من الخبراء سوف تراجع المشروع قبل عرضه على مجلس الوزراء ثم على مجلس الشعب و تم تمديد العمل بقانون الطوارىء امدة عامين.

"الحرب على الإرهاب"
استمر احتجاز عدد غير معروف من المواطنين المصريين المشتبه في صلتهم بالإرهاب ممن أعادتهم قسراً حكومة الولايات المتحدة وحكومات أخرى دون أية إجراءات قانونية خلال السنوات السابقة، ثم احتجزتهم قوات الأمن المصرية لدى وصولهم وقامت بتعذيبهم.
فقد استمر احتجاز محمد عبد العزيز الجمال؛ وسيد إمام عبد العزيز الشريف (أبو الفضل)؛ وعصام شعيب محمد؛ وخليفة سيد بدوي؛ وعثمان السمان؛ وعلي عبد الرحيم، بدون توجيه تهم إليهم، وبدون أن يلوح في الأفق إمكان إعادة محاكمتهم، وبدون السماح لهم بالاستعانة بمحامين أو الحصول على العلاج الطبي أو الاتصال بذويهم. وكان هؤلاء قد أُعيدوا بصورة غير قانونية من اليمن إلى مصر في فبراير/شباط 2002، وكانوا جميعهم ضحايا إخفاء قسري بعد عودتهم إلى مصر. وفي مارس/آذار، ورد أن سيد إمام (أبو الفضل) ومحمد الجمال، اللذين صدر ضدهما حكم بالإعدام من محكمة عسكرية في عام 1999، قد نُقلا من مكان الاعتقال السري إلى سجن طره، جنوب القاهرة. وفي يوليو/تموز، أعلن أبو الفضل، وهو من مؤسسي جماعة "الجهاد الإسلامي"، التراجع عن أسلوب العنف السياسي وإدانته، وذلك عشية الإفراج عن نحو 330 من أعضاء "جماعة الجهاد الإسلامي" المسجونين.
وفي إبريل/نيسان، أُطلق سراح أسامة مصطفى حسن نصر (المعروف باسم "أبو عمر") على نحو غير متوقع دون توجيه تهمة له، وكان قد اختُطف من إيطاليا ونُقل إلى مصر بصورة غير قانونية في عام 2003. وقد سبق أن تجاهلت السلطات ما لا يقل عن 16 أمراً قضائياً بالإفراج عنه. ويُذكر أن مصيره ومكان وجوده ظلا في طي المجهول لمدة 14 شهراً بعد إعادته إلى مصر، ثم أُفرج عنه في إبريل/نيسان 2004، ولكن أُعيد القبض عليه بعد 23 يوماً لأنه أخبر بعض أقاربه أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه. وبعد الإفراج عنه في عام 2007، التقى مع مندوبي منظمة العفو الدولية ووصف تفاصيل اختطافه في إيطاليا وسجنه في مصر، وقال إنه تعرض للتعذيب خلال فترة الأربعة عشر شهراً التي أمضاها محتجزاً في مقر المخابرات العامة ومقر مباحث أمن الدولة، ومن بين صنوف التعذيب الصعق بالصدمات الكهربائية على أماكن حساسة من الجسم، والصلب على باب معدني وعلى جهاز خشبي، والضرب بالأسلاك الكهربائية وخراطيم المياه، والجلد بالسياط.

النظام القضائي
المحاكم العسكرية والمحاكم الخاصة
استمر تطبيق نظام قضائي مواز بموجب قانون الطوارئ، يشمل تشكيل محاكم طوارئ خاصة ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وكان من المعتاد في ظل هذا النظام أن تُنتهك ضمانات المحاكمة العادلة، مثل المساواة أمام القانون، والاتصال بمحام على وجه السرعة، وحظر استخدام الأدلة المنتزعة عن طريق التعذيب.
ففي إبريل/نيسان، بدأت محاكمة 40 من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمون" (وبينهم سبعة يُحاكمون غيابياً) بتهم الإرهاب وغسيل الأموال أمام إحدى المحاكم العسكرية، بالرغم من أن المتهمين مدنيون. ويواجه المتهمون تهماً ُعاقب عليها بالإعدام، ومن بينهم خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان "المسلمون"، الذي قُبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2006 مع 16 من الأعضاء البارزين في الجماعة. وفي يناير/كانون الأول، قضت محكمة جنائية عادية ببراءة جميع المتهمين السبعة عشر، ولكن أُعيد القبض عليهم فوراً. وفي فبراير/شباط، أمر الرئيس مبارك بإحالة هؤلاء المتهمين، و23 آخرين ممن زُعم أنهم أعضاء في جماعة "الإخوان المسلمون"، إلى المحكمة العسكرية العليا في الهايكستب بالقاهرة. وفي مايو/أيار، قضت المحكمة الإدارية في القاهرة ببطلان أمر الإحالة الصادر من رئيس الجمهورية، ولكن بعد أيام قلائل ألغت المحكمة الإدارية العليا ذلك الحكم بعد أن تقدمت الحكومة باستئناف للطعن فيه. وكانت المحاكمة لا تزال مستمرة بحلول نهاية العام، ولكن مراسلي وسائل الإعلام والمراقبين المحليين والدوليين، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، مُنعوا من حضور الجلسات.

الاعتقال الإداري
بالرغم من الإفراج عن نحو 530 من المعتقلين الإسلاميين في عام 2007، استمر احتجاز حوالي 18 ألف شخص بدون تهمة أو محاكمة بموجب أوامر من وزير الداخلية استناداً إلى قانون الطوارئ. وقد احتُجز معظمهم في ظروف تُعد من قبيل المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكان مئات منهم يعانون من السل ومن أمراض جلدية وأمراض أخرى، حسبما ورد. واستمر احتجاز كثيرين منهم بالرغم من صدور أحكام ببراءتهم من المحاكم، وبالرغم من صدور أوامر قضائية عدة بالإفراج عنهم.
وظل رهن الاعتقال الإداري في سجن ليمان طره محمد عبد الرحيم الشرقاوي، البالغ من العمر 57 عاماً، وهو باكستاني من أصل مصري. وكان قد رُحل من باكستان إلى مصر في عام 1995، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي وتعرض للتعذيب، حسبما زُعم. وفيما بعد، قضت إحدى محاكم الطوارئ ببراءته، كما صدر ما لا يقل عن 15 أمراً من المحاكم بالإفراج عنه، ومن بينها أمر صدر في إبريل/نيسان 2007. وقد ساءت حالته الصحية من جراء التعذيب خلال التسعينات، فضلاً عن الأوضاع القاسية في السجون والافتقار إلى الرعاية الطبية الكافية. وفي فبراير/شباط، طلبت إدارة السجن إحالته للفحص الطبي، ولكن مباحث أمن الدولة رفضت الطلب.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
استمر تفشي التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على نطاق واسع وبشكل دؤوب، وكان سبباً رئيسياً أو عنصراً مساعداً في وفاة ما لا يقل عن 20 شخصاً خلال عام 2007، حسبما ورد. ونشر عدد من أصحاب المدونات المصريين على الإنترنت مشاهد بالفيديو تصور حالات تعذيب على أيدي الشرطة.
وكان من بين أساليب التعذيب التي شاع ورود أنباء عنها الصعق بالصدمات الكهربائية، والضرب، والتعليق في أوضاع مؤلمة، والحبس الانفرادي، والاغتصاب والتهديد بالقتل، والإيذاء الجنسي والاعتداءات على الأقارب. ونادراً ما أُجريت تحقيقات في ادعاءات التعذيب. وكانت المحاكمات القليلة لمن زُعم أنهم مارسوا التعذيب لا تتعلق على الإطلاق بقضايا سياسية، وعادةً ما كانت تأتي في أعقاب حالات تُوفي فيها الضحايا.
ففي أغسطس/آب، تُوفي محمد ممدوح عبد الرحمن، وهو صبي يبلغ من العمر 13 عاماً من مدينة المنصورة في الدلتا، في أعقاب التعذيب على أيدي الشرطة، حسبما ورد. وكان الصبي قد فقد الوعي بعد احتجازه ستة أيام للاشتباه في أنه سرق بعض عبوات الشاي، ونقلته السلطات إلى المستشفى حيث تُوفي. وقد دُفن بدون إبلاغ أهله. وقال شقيق محمد، الذي احتُجز في نفس الفترة، إن أفراد الشرطة حرقوا جسد محمد بفحم محمى، واعتدوا عليه بالضرب وصعقوه بصدمات كهربائية. كما قال إنه عندما أُصيب محمد بتشنجات، ركله أحد ضباط الشرطة في صدره. وقد أظهر شريط فيديو لمحمد في المستشفى أثاراً تشبه الحروق على ظهره وخصيتيه. وقالت الشرطة إن الوفاة ترجع لأسباب طبيعية تفاقمت من جراء نقص العلاج الطبي، وأن الحروق كانت غير مقصودة. وقد تقدمت الأسرة بشكوى. وفي سبتمبر/أيلول، خلصت لجنة من خبراء الطب الشرعي عينتها الحكومة إلى أن الشرطة لم ترتكب أية أخطاء.
وفي واحدة من المحاكمات النادرة الناجحة لمن زُعم أنهم مارسوا التعذيب، صدر في نوفمبر/تشرين الثاني حكم بالسجن لمدة عامين على ضابطي شرطة في مركز شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، لإدانتهما باحتجاز عماد محمد علي محمد (عماد الكبير)، وهو سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 21 عاماً، دون وجه حق وتعذيبه واغتصابه. وكان قد قُبض على عماد الكبير في يناير/كانون الثاني 2006 بعد أن حاول وقف مشادة بين ابن عمه وبعض ضباط الشرطة. وقال عماد إن الضباط كبلوا يديه وساقيه وانهالوا عليه بالسياط وأمروه بأن ينادي نفسه بأسماء مهينة، ثم خلعوا سرواله واغتصبوه بعصا، وسجلوا واقعة الاغتصاب على شريط فيديو ووزعوه في المنطقة التي يسكن فيها عماد لإذلاله وفضحه ولترهيب الآخرين. وقد نُشرت مشاهد الفيديو على الإنترنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2006. ومن ناحية أخرى، حُكم على عماد الكبير، في يناير/كانون الثاني 2007، بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة "مقاومة السلطات" و"الاعتداء على رجل أمن".

العنف ضد المرأة
أدى العنف ضد المرأة إلى وفاة 247 امرأة وفتاة خلال النصف الأول من العام، حسبما ذكرت إحدى المنظمات المصرية غير الحكومية. ففي نوفمبر/تشرين الثاني، أفاد "المركز المصري لحقوق المرأة" بأن حالات المضايقات الجنسية في ارتفاع، وأن كل ساعة تشهد اغتصاب امرأتين في مصر. وقال المركز إنه لم يتقدم بشكاوى إلى الشرطة سوى 12 بالمئة من بين 2500 امرأة وفتاة أبلغن المركز بتعرضهن للمضايقة الجنسية. كما أكد "المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية"، وهو جهة رسمية، أن ثمة ارتفاعاً في الجرائم الجنسية، ولكنه لم يقدم أرقاماً.
وفي أعقاب جلسة في نوفمبر/تشرين الثاني، قالت "اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" إنها سوف تنظر في مايو/أيار 2008 بلاغاً قدمته 33 من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ضد الحكومة المصرية لتقاعسها عن منع الاعتداءات الجنسية التي استهدفت بعض الصحفيات والمتظاهرات خلال مظاهرة في مايو/أيار 2005، وكذلك التقاعس عن محاكمة مرتكبيها.
ختان الإناث (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية)
أشارت تقديرات "صندوق رعاية الطفولة" التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف) إلى أن ثلاثة أرباع الفتيات المسلمات والمسيحيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عاماً قد تعرضن لعادة ختان الإناث، وأن ثلثي الفتيات اللائي تقل أعمارهن حالياً عن ثلاث سنوات من المتوقع أن يتعرضن للختان قبل أن يبلغن سن الثامنة عشرة. وتشير الإحصائيات المصرية الرسمية إلى أن 97 بالمئة من الإناث اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 عاماً و49 عاماً قد تعرضن للختان.
وقد حُظر ختان الإناث في مصر في عام 1997 في جميع الحالات فيما عدا "حالات استثنائية"، وفُرضت عقوبة السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات على من يمارسه. وفي غضون عام 2007، استمر التقدم نحو استئصال عادة ختان الإناث. ففي يونيو/حزيران، أعلن مفتي الجمهورية أن ختان الإناث محرم في الإسلام، وجاء ذلك في أعقاب وفاة فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً، وتُدعى بدور أحمد شاكر، من مركز مغاغة، بمحافظة المنيا، عقب إجراء عملية الختان لها. وفي الشهر نفسه، أصدر وزير الصحة قراراً يحظر على العاملين في المهن الطبية إجراء عمليات ختان الإناث. وفي سبتمبر/أيلول، حُوكم أربعة أطباء وإحدى القابلات في محافظة المنيا جنوب مصر بتهمة إجراء عمليات ختان الإناث، وأُغلقت عياداتهم، حسبما ورد. وذكرت الأنباء أن وزارة الصحة تعد مشروع قانون لتشديد العقوبة على من يمارس مثل هذه العمليات.

المدافعون عن حقوق الإنسان
كانت الإضرابات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد "غير قانونية" بموجب القانون المصري، لأنها لم تحصل على تصريح من "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" الذي تشرف عليه الحكومة. وقد تصدت لها السلطات بمزيد من قمع النقابيين ونشطاء المنظمات غير الحكومية.
ففي مارس/آذار و إبريل/نيسان، أغلقت السلطات ثلاثة مقار للمجموعة المستقلة الرئيسية التي تدافع عن حقوق العمال في مصر، وهي "دار الخدمات النقابية والعمالية"، في كل من نجع حمادي والمحلة الكبرى وحلوان. وكان "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" ووزير القوى العاملة قد حمَّلا "دار الخدمات النقابية والعمالية" مسؤولية موجة الإضرابات. وواصلت السلطات رفض الطلبات التي تقدمت بها الدار لإعادة تسجيلها كجمعية أهلية.
وفي سبتمبر/أيلول، أغلقت السلطات "جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان"، وقالت إن الجمعية خالفت القانون رقم 84 لعام 2002 والذي يحظر على الجمعيات الأهلية تلقي أموال من الخارج بدون إذن من السلطات.

حرية التعبير
تعرض بعض الصحفيين وأصحاب المدونات على شبكة الإنترنت للمضايقة والمحاكمة، وللسجن في بعض الحالات، بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو بسبب قيامهم بعملهم كصحفيين.
ففي فبراير/شباط، أصبح كريم عامر أول من يُسجن من أصحاب المدونات في مصر بسبب تعبيره السلمي عن آرائه السياسية. وفي مارس/آذار، تأيد الحكم الصادر ضده بالسجن أربع سنوات عند نظر الاستئناف، وهو يُعد من سجناء الرأي. وكان من بين التهم الموجهة إليه "إذاعة بيانات وشائعات مغرضة من شأنها تكدير الأمن العام وتشويه سمعة مصر"، و"التحريض على كراهية الإسلام" و"إهانة رئيس الجمهورية".
وفي سبتمبر/أيلول، صدرت أحكام بالسجن والغرامة على أربعة من رؤساء تحرير الصحف والمجلات بتهمة "نشر معلومات من شأنها تكدير الأمن العام". وقد أُفرج عنهم جميعاً بكفالة لحين البت في الاستئناف.

التمييز- الأقليات الدينية
ظل الشرط القانوني المتمثل في ضرورة ذكر الديانة في وثائق إثبات الشخصية، على أن تكون من الأديان التي تعترف بها الدولة فقط، ينطوي على نتائج خطيرة بالنسبة لبعض الأقليات. فليس بوسع البهائيين، الذين لا تعترف الدولة بعقيدتهم، الحصول على وثائق لإثبات الشخصية إلا إذا سجلوا أنفسهم كمسلمين أو مسيحيين أو يهود. وبدون هذه الوثائق، لا يمكنهم إلحاق أبنائهم بالمدارس، أو استخراج رخصة قيادة، أو فتح حساب مصرفي، كما أن عدم وجود مثل هذه الوثائق يجعلهم عرضةً للخطر خلال حملات التفتيش التي تشنها الشرطة. كما يواجه المتحولون عن ديانتهم، ولاسيما من تحولوا من الإسلام إلى المسيحية، مشاكل في تغيير الوثائق الخاصة بهم.
وما زال المسيحيون، الذين يشكلون نسبة تتراوح ما بين ثمانية و10 بالمئة من سكان مصر، يواجهون التمييز في كثير من مجالات الحياة.
وفي يوليو/تموز، وافقت المحكمة الإدارية العليا على نظر الدعوى التي رفعها عدد من المسيحيين الذين تحولوا إلى الإسلام طالبين فيها الإقرار قانوناً بعودتهم مرة أخرى إلى المسيحية. وكانت الحكومة قد حاولت رفض الدعوى.
وفي أغسطس/آب، بدأ محمد حجازي، الذي تحول من الإسلام إلى المسيحية في عام 2003، مباشرة إجراءات دعوى قانونية من أجل تسجيل تحوله رسمياً في وثائق إثبات الشخصية الخاصة به، حتى يتسنى له تسجيل ابنه الذي لم يُولد بعد كمسيحي. وقد رفضت وزارة الداخلية طلب محمد حجازي بإثبات تحوله. واضطُر محمد حجازي للاختباء بعدما تلقى تهديدات بالقتل في أعقاب تقارير إعلامية عن حالته. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قُبل نظر الدعوى، ومن المقرر أن تُعقد الجلسة القادمة في يناير/كانون الثاني 2008.

عقوبة الإعدام
استمر فرض أحكام بالإعدام، وأُعدم شخص واحد على الأقل. وفي أكتوبر/تشرين الأول، عقد "المجلس القومي لحقوق الإنسان" طاولة مستديرة للنقاش حول عقوبة الإعدام، ولكن بعض الوزراء قالوا إن إلغاء العقوبة لم يُطرح على جدول الأعمال.
وفي نهاية عامة 2006 ومطلع عام 2007، نظم محمد جايز صبَّاح وأسامة عبد الغني النخلاوي ويونس محمد أبو جرير إضراباً عن الطعام احتجاجاً على حكم الإعدام الذي صدر ضدهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 عقب محاكمة جائرة. وفي مايو/أيار، أعلنت "اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" قبول النظر في حالة هؤلاء الأشخاص، بعد أن دعت السلطات المصرية في ديسمبر/كانون الأول 2006 إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام. وفي الجلسة التي عقدتها اللجنة في نوفمبر/تشرين الثاني، تقرر تأجيل نظر الحالة إلى مايو/أيار 2008 بعدما قالت الحكومة إنها سوف تتقدم بوثائق إضافية.

اللاجئون والمهاجرون
أفادت "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة بأن عدداً يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ومعظمهم من السودان، كانوا يعيشون في مصر في عام 2007. وقد استخدمت قوات حرس الحدود المصرية القوة المفرطة ضد كثير من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين حاولوا العبور من مصر إلى إسرائيل، وخاصة منذ يوليو/تموز وما بعده، حسبما ورد. وذكرت الأنباء أن ما لا يقل عن أربعة رجال وامرأتين قد قُتلوا بالرصاص. وأدت الحملات التي شنتها قوات حرس الحدود المصرية في منطقة الحدود في يوليو/تموز وحده إلى القبض على أكثر من 220 شخصاً، معظمهم من المهاجرين السودانيين. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعادت السلطات المصرية إلى السودان خمسة على الأقل من بين 48 من طالبي اللجوء الذين كانوا قد أُعيدوا قسراً من إسرائيل إلى مصر، في أغسطس/آب.
وفي مايو/أيار، أصدرت "اللجنة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" التابعة للأمم المتحدة تقريراً دعت فيه الحكومة المصرية إلى "عقد دورات تدريبية لجميع الموظفين العاملين في مجال الهجرة، وبخاصة أفراد الشرطة وموظفي الحدود

No comments: