منذ الفتح العربي لمصر عام ٦٤٠ميلادية، حرص ولاة الأمور في مصر الإسلامية علي أن ينظموا العلاقة بينهم وبين الشعب القبطي ورئاسته الدينية، مما أدي إلي بقاء الغالبية العظمي من المصريين الأقباط علي دينهم المسيحي أربعة قرون بعد الفتح الإسلامي لمصر، حتي حكم الحاكم بأمر الله.
ويعتبر موضوع الكنائس وتعميرها وتجديدها في مصر من الموضوعات التي لم يكن للحكم الإسلامي فيها سياسة ثابتة، حيث كان الموضوع يعتمد علي مراحل الحكم وشخصية الحاكم.
ويمكن تتبع المراحل التاريخية لهذا الموضوع كالآتي:
١ - إصدار الخليفة عمر بن الخطاب مؤسس الدولة الإسلامية أوامره إلي عمرو بن العاص فاتح مصر، بأن يبقي النظم الإدارية ونظم الري والزراعة والمحاصيل ونظام الكنيسة المصرية في مصر كما هي دون تدخل جذري.
٢ - صلح بابليون: بين الفاتح عمرو بن العاص والمقوقس «البطريرك قيرس اليوناني» سنة ٦٣٩ ميلادية، والذي بموجبه فتح حصن بابليون «مصر القديمة» صلحا لا عنوة، بدفع جزية اثني عشر مليون دينار سنويا عن الأقباط، في مقابل الأمان والحماية وتسيير أمور الدولة والحرية الدينية وبقاء الأقباط علي دينهم المسيحي.
٣ - الشروط العُمَرية- التي تنسب إلي الخليفة عمر بن الخطاب- والتي يستند إليها البعض في معاملتهم للأقباط مزورة، ولهذه الوثيقة أكثر من صيغة وأكثر من نص، ووردت في كتب عدد من الفقهاء والمؤرخين، وقد انتهي صحيح البحث إلي تميز عهود الأمان بالتسامح، خاصة فيما يتعلق بحرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، وأن الشروط العمرية منتحلة ولا صلة لها بعمر ولا بعهد عمر. وفي الأمان الذي منحه الخليفة عمر بن الخطاب - أو قادته - لأهل مصر، وهو ما اصطلح علي تسميته بـ«صلح بابليون الأول»، لا نجد فيه ما يمس حرية المصريين أو كنائسهم أو أراضيهم.
٤ - الخط الهمايوني العثماني: أصدر السلطان عبدالمجيد الأول في فبراير ١٨٥٦ م الفرمان العالي للإصلاحات، وهو ما يعرف بالخط الهمايوني ويضم المرسوم السلطاني مبادئ عامة وقواعد تنظيمية لشؤون الطوائف غير الإسلامية، ويتضمن الخط الهمايوني اعتماد جميع الحقوق التي نصت عليها قوانين سابقة للمسيحيين أهمها: تشكيل مجالس ملية للطوائف لإدارة المصالح الملية الخاصة بشؤونهم الداخلية، وأن يقوم الأب البطريرك بتقديم طلبات بناء الكنائس للباب العالي، وتصدر الترخيصات اللازمة لبنائها.
وقد ذكر بعض القانونيين تعليقا علي الخط الهمايوني في كتاب «تقرير الحالة الدينية في مصر» -ص٨٨- الذي أصدره مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لجريدة الأهرام سنة ١٩٩٥ ما يلي:
أ - إن الخط الهمايوني مثله مثل أي خطاب يصدر عن رئيس دولة ليست له صفة التشريع الملزم، خلافا للفرمان أو الدكرتيو، فكل منهما قانون بمعني الكلمة، ويؤكد هذا المعني أيضا أنه ليس مصاغا في مواد أو نصوص منطبقة كما هو الشأن في التشريعات وإنما مكتوب بصيغة خطاب.
ب - إن «الوقائع المصرية» وهي الجريدة الرسمية المتخصصة لنشر القوانين والتشريعات، كانت قد بدأت في الصدور منذ سنة ١٨٣٠ أي قبل ٢٦ عاما من صدور ذلك الخط الهمايوني، وبالتالي فإن لم تكن قد نشرته في حينه فإنه لا يكون قد اكتسب صفته كتشريع ملزم ولا يفترض علم الكافة به، وهذا النشر لم يقم دليل عليه حتي الآن.
جـ- إن مصر وإن كانت وقت صدور الخط الهمايوني سنة ١٨٥٦ ولاية تابعة للدولة العثمانية، إلا أنها كانت تتمتع باستقلال تشريعي بالرغم من التبعية السياسية، الأمر الذي يكون معه ذلك الخط الهمايوني مجردا من أي قيمة تشريعية ملزمة بالنسبة لمصر.
د - إن القرارات الجمهورية الحديثة الصادرة بالترخيص ببناء وتجديد الكنائس وملحقاتها، فإنها وإن كانت من الناحية الفعلية تلتزم بمضمون ما تضمنه الخط الهمايوني في هذا الصدد من قيود إلا أنها من حيث الظاهر لم تشر إليه.
٥ - دستور سنة ١٩٢٣:
صدر أول دستور مصري حديث ينص علي حرية العقيدة في أبريل ١٩٢٣ بالأمر الملكي رقم ٤٢ لسنة ١٩٢٣.
٦ - شروط بناء الكنائس ١٩٣٤:
في شهر فبراير ١٩٣٤ أصدر العزبي باشا وكيل وزارة الداخلية شروطا عشرة للتصريح ببناء الكنائس، يحتم عليها استيفاء البيانات التالية: مستندات الملكية للأرض وحالتها «زراعة أو فضاء» مقدار وبعد الكنيسة عن المساجد والأضرحة الموجودة بالناحية، وجود الأرض في منطقة المسيحيين أو المسلمين، هل توجد للطائفة المذكورة كنيسة أخري في هذه البلدة، ما عدد أفراد الطائفة الموجودين بهذه البلدة، إذا تبين أن المكان المراد بناء الكنيسة عليه قريب من جسور النيل والترع والمنافع العامة، يؤخذ رأي المصلحة المختصة في ذلك، يعمل محضر رسمي عن هذه التحريات ويبعث به إلي الوزارة، يجب علي الطالب أن يقدم مع طلبه رسما عمليا يوقع عليه من الرئيس الديني العام ومن المهندس المختص وعلي الجهة المنوطة بالتحريات أن تتحقق من صحتها.
ويتبين من هذه الشروط العشرة استحالة تحقيق هذه الطلبات، حيث إن في مصر جامعا أو مسجدا أو زاوية في كل شارع وموقع، وأن المسيحيين والمسلمين يقطنون المنازل نفسها فلا توجد منطقة خاصة بالمسيحيين أو المسلمين، كما أن أعداد المصريين قد وصلت إلي أكثر من سبعين مليون نسمة، فتكون الحاجة لعدد أكثر من كنيسة واحدة في المنطقة أو الحي أو البلدة الواحدة.
٧ - حكم مجلس الدولة ١٩٥٢:
صدر الحكم التاريخي في القضية رقم ٦١٥ لسنة ٥ القضائية بتاريخ ١٦ ديسمبر سنة ١٩٥٢، الذي أصدره الأستاذ الدكتور عبدالرازق باشا السنهوري رئيس مجلس الدولة وعميد فقه القانون المصري، والذي جاء فيه: إن اشتراط ترخيص في إنشاء دور العبادة علي نحو ما جاء في الخط الهمايوني لا يجوز أن يتخذ ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها دون إنشاء هذه الدور مما لا يتفق مع حرية إقامة الشعائر الدينية.
٨ - دستور ١٩٧١:
نص الدستور الجديد في ١١ سبتمبر سنة ١٩٧١ في المادة ٦ع: «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية».
٩ - لجنة مجلس الأمة ١٩٧٢:
بعد أحداث الفتنة الطائفية في الزاوية الحمراء بالقاهرة، شكل رئيس الجمهورية لجنة برئاسة السيد الأستاذ جمال العطيفي، المحامي، للتحقيق في أحداث الفتنة وعمل توصيات. وكانت إحدي التوصيات الصريحة، إلغاء المعوقات التي تمنع بناء وترميم الكنائس في مصر «الخط الهمايوني - قرارات العزبي باشا» ولم تصدر أي قرارات بتوصيات هذه اللجنة.
١٠ - القانون المنظم لإنشاء الكنائس:
القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣٧ في ٩ سبتمبر ١٩٧٦ شأن توجيه أعمال البناء، ويسري هذا الحكم في عموميته وشموله علي المباني المقامة لممارسة الشعائر الدينية. إلا أن هذا القانون لم يتضمن نصا يلغي القرارات السابقة.
١١ - القوانين التي تمنح السلطة التنفيذية بعض صلاحيات رئيس الجمهورية:
- القرار الجمهوري رقم ١٣ لعام ١٩٩٨ بتفويض المحافظين بإصدار القرارات الخاصة لترميم الكنائس وملحقاتها القائمة حاليا.
- القرار الجمهوري رقم ٤٥٣ لعام ١٩٩٩ الذي منح الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم في كل محافظة، الترخيص لترميم دور العبادة القائمة حاليا.
- القرار الجمهوري رقم ٢٩١ لعام ٢٠٠٥ الذي فوض المحافظين في الموافقة علي بناء أو إجراء توسعات في كنيسة قائمة.
وبالرغم من هذه الصلاحيات للمحافظين والإدارة المختصة لشؤون التنظيم فإن المعوقات التي ابتدعها موظفو الإدارات جعلت التسهيلات التي أرادها رئيس الجمهورية من هذه القرارات غير جدية من جانب إدارات المحافظات.
١٢ - القوانين المعروضة لتنظيم بناء دور العبادة:
تقدم المستشار محمد محمد جويلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب في مايو عام ٢٠٠٥، بقانون دور العبادة الموحد، الذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب بالإجماع، وتم تحويله إلي اللجنة المختصة وهي لجنة الإسكان، وانفضت الدورة البرلمانية دون مناقشته وتم تقديم القانون مرة أخري في فبراير ٢٠٠٦ ولايزال القانون حبيس الأدراج في لجنة الإسكان وذلك ضد نص بالمادة ٦٦ والمادة ٧٠ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب الذي يوجب العرض علي المجلس في خلال شهر.
والقانون يتوافق مع نص المواطنة في الدستور المعدل في مارس ٢٠٠٧ ونصوص المادتين الأولي والثامنة والمادة ٤٠ والمادة ٤٦، وتنتظره غالبية الأقباط للحل الجذري للمشكلات الناتجة عن القيود المفروضة علي بناء الكنائس.
١٣ - مشروع القانون المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان:
هذا المشروع الذي يصر علي استطلاع رأي الجهات الأمنية لدور العبادة، يدخل أخوتنا المسلمين الراغبين في بناء مساجد وجوامع في دوامة موافقة الأمن، كما أنه يعارض المادة ٤٦ من الدستور «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية»، كما أن وجود رأي للأمن يبقي الأحوال علي ما هي عليه الآن، حيث إن المعوق الرئيسي لبناء الكنائس هو رفض الجهات الأمنية، وهو قرار سيادي.
١٤ - ماذا ننتظر؟!
نداء إلي السيد الأستاذ الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، والسيد الأستاذ صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري، المعروفين لدي الجميع بتصديهما الجريء والقوي لكل إصلاح قانوني ودستوري لفائدة الشعب المصري، وذلك بعرض قانون البناء الموحد لدور العبادة.
الدين لله والوطن للجميع
ويعتبر موضوع الكنائس وتعميرها وتجديدها في مصر من الموضوعات التي لم يكن للحكم الإسلامي فيها سياسة ثابتة، حيث كان الموضوع يعتمد علي مراحل الحكم وشخصية الحاكم.
ويمكن تتبع المراحل التاريخية لهذا الموضوع كالآتي:
١ - إصدار الخليفة عمر بن الخطاب مؤسس الدولة الإسلامية أوامره إلي عمرو بن العاص فاتح مصر، بأن يبقي النظم الإدارية ونظم الري والزراعة والمحاصيل ونظام الكنيسة المصرية في مصر كما هي دون تدخل جذري.
٢ - صلح بابليون: بين الفاتح عمرو بن العاص والمقوقس «البطريرك قيرس اليوناني» سنة ٦٣٩ ميلادية، والذي بموجبه فتح حصن بابليون «مصر القديمة» صلحا لا عنوة، بدفع جزية اثني عشر مليون دينار سنويا عن الأقباط، في مقابل الأمان والحماية وتسيير أمور الدولة والحرية الدينية وبقاء الأقباط علي دينهم المسيحي.
٣ - الشروط العُمَرية- التي تنسب إلي الخليفة عمر بن الخطاب- والتي يستند إليها البعض في معاملتهم للأقباط مزورة، ولهذه الوثيقة أكثر من صيغة وأكثر من نص، ووردت في كتب عدد من الفقهاء والمؤرخين، وقد انتهي صحيح البحث إلي تميز عهود الأمان بالتسامح، خاصة فيما يتعلق بحرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، وأن الشروط العمرية منتحلة ولا صلة لها بعمر ولا بعهد عمر. وفي الأمان الذي منحه الخليفة عمر بن الخطاب - أو قادته - لأهل مصر، وهو ما اصطلح علي تسميته بـ«صلح بابليون الأول»، لا نجد فيه ما يمس حرية المصريين أو كنائسهم أو أراضيهم.
٤ - الخط الهمايوني العثماني: أصدر السلطان عبدالمجيد الأول في فبراير ١٨٥٦ م الفرمان العالي للإصلاحات، وهو ما يعرف بالخط الهمايوني ويضم المرسوم السلطاني مبادئ عامة وقواعد تنظيمية لشؤون الطوائف غير الإسلامية، ويتضمن الخط الهمايوني اعتماد جميع الحقوق التي نصت عليها قوانين سابقة للمسيحيين أهمها: تشكيل مجالس ملية للطوائف لإدارة المصالح الملية الخاصة بشؤونهم الداخلية، وأن يقوم الأب البطريرك بتقديم طلبات بناء الكنائس للباب العالي، وتصدر الترخيصات اللازمة لبنائها.
وقد ذكر بعض القانونيين تعليقا علي الخط الهمايوني في كتاب «تقرير الحالة الدينية في مصر» -ص٨٨- الذي أصدره مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لجريدة الأهرام سنة ١٩٩٥ ما يلي:
أ - إن الخط الهمايوني مثله مثل أي خطاب يصدر عن رئيس دولة ليست له صفة التشريع الملزم، خلافا للفرمان أو الدكرتيو، فكل منهما قانون بمعني الكلمة، ويؤكد هذا المعني أيضا أنه ليس مصاغا في مواد أو نصوص منطبقة كما هو الشأن في التشريعات وإنما مكتوب بصيغة خطاب.
ب - إن «الوقائع المصرية» وهي الجريدة الرسمية المتخصصة لنشر القوانين والتشريعات، كانت قد بدأت في الصدور منذ سنة ١٨٣٠ أي قبل ٢٦ عاما من صدور ذلك الخط الهمايوني، وبالتالي فإن لم تكن قد نشرته في حينه فإنه لا يكون قد اكتسب صفته كتشريع ملزم ولا يفترض علم الكافة به، وهذا النشر لم يقم دليل عليه حتي الآن.
جـ- إن مصر وإن كانت وقت صدور الخط الهمايوني سنة ١٨٥٦ ولاية تابعة للدولة العثمانية، إلا أنها كانت تتمتع باستقلال تشريعي بالرغم من التبعية السياسية، الأمر الذي يكون معه ذلك الخط الهمايوني مجردا من أي قيمة تشريعية ملزمة بالنسبة لمصر.
د - إن القرارات الجمهورية الحديثة الصادرة بالترخيص ببناء وتجديد الكنائس وملحقاتها، فإنها وإن كانت من الناحية الفعلية تلتزم بمضمون ما تضمنه الخط الهمايوني في هذا الصدد من قيود إلا أنها من حيث الظاهر لم تشر إليه.
٥ - دستور سنة ١٩٢٣:
صدر أول دستور مصري حديث ينص علي حرية العقيدة في أبريل ١٩٢٣ بالأمر الملكي رقم ٤٢ لسنة ١٩٢٣.
٦ - شروط بناء الكنائس ١٩٣٤:
في شهر فبراير ١٩٣٤ أصدر العزبي باشا وكيل وزارة الداخلية شروطا عشرة للتصريح ببناء الكنائس، يحتم عليها استيفاء البيانات التالية: مستندات الملكية للأرض وحالتها «زراعة أو فضاء» مقدار وبعد الكنيسة عن المساجد والأضرحة الموجودة بالناحية، وجود الأرض في منطقة المسيحيين أو المسلمين، هل توجد للطائفة المذكورة كنيسة أخري في هذه البلدة، ما عدد أفراد الطائفة الموجودين بهذه البلدة، إذا تبين أن المكان المراد بناء الكنيسة عليه قريب من جسور النيل والترع والمنافع العامة، يؤخذ رأي المصلحة المختصة في ذلك، يعمل محضر رسمي عن هذه التحريات ويبعث به إلي الوزارة، يجب علي الطالب أن يقدم مع طلبه رسما عمليا يوقع عليه من الرئيس الديني العام ومن المهندس المختص وعلي الجهة المنوطة بالتحريات أن تتحقق من صحتها.
ويتبين من هذه الشروط العشرة استحالة تحقيق هذه الطلبات، حيث إن في مصر جامعا أو مسجدا أو زاوية في كل شارع وموقع، وأن المسيحيين والمسلمين يقطنون المنازل نفسها فلا توجد منطقة خاصة بالمسيحيين أو المسلمين، كما أن أعداد المصريين قد وصلت إلي أكثر من سبعين مليون نسمة، فتكون الحاجة لعدد أكثر من كنيسة واحدة في المنطقة أو الحي أو البلدة الواحدة.
٧ - حكم مجلس الدولة ١٩٥٢:
صدر الحكم التاريخي في القضية رقم ٦١٥ لسنة ٥ القضائية بتاريخ ١٦ ديسمبر سنة ١٩٥٢، الذي أصدره الأستاذ الدكتور عبدالرازق باشا السنهوري رئيس مجلس الدولة وعميد فقه القانون المصري، والذي جاء فيه: إن اشتراط ترخيص في إنشاء دور العبادة علي نحو ما جاء في الخط الهمايوني لا يجوز أن يتخذ ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها دون إنشاء هذه الدور مما لا يتفق مع حرية إقامة الشعائر الدينية.
٨ - دستور ١٩٧١:
نص الدستور الجديد في ١١ سبتمبر سنة ١٩٧١ في المادة ٦ع: «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية».
٩ - لجنة مجلس الأمة ١٩٧٢:
بعد أحداث الفتنة الطائفية في الزاوية الحمراء بالقاهرة، شكل رئيس الجمهورية لجنة برئاسة السيد الأستاذ جمال العطيفي، المحامي، للتحقيق في أحداث الفتنة وعمل توصيات. وكانت إحدي التوصيات الصريحة، إلغاء المعوقات التي تمنع بناء وترميم الكنائس في مصر «الخط الهمايوني - قرارات العزبي باشا» ولم تصدر أي قرارات بتوصيات هذه اللجنة.
١٠ - القانون المنظم لإنشاء الكنائس:
القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٣٧ في ٩ سبتمبر ١٩٧٦ شأن توجيه أعمال البناء، ويسري هذا الحكم في عموميته وشموله علي المباني المقامة لممارسة الشعائر الدينية. إلا أن هذا القانون لم يتضمن نصا يلغي القرارات السابقة.
١١ - القوانين التي تمنح السلطة التنفيذية بعض صلاحيات رئيس الجمهورية:
- القرار الجمهوري رقم ١٣ لعام ١٩٩٨ بتفويض المحافظين بإصدار القرارات الخاصة لترميم الكنائس وملحقاتها القائمة حاليا.
- القرار الجمهوري رقم ٤٥٣ لعام ١٩٩٩ الذي منح الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم في كل محافظة، الترخيص لترميم دور العبادة القائمة حاليا.
- القرار الجمهوري رقم ٢٩١ لعام ٢٠٠٥ الذي فوض المحافظين في الموافقة علي بناء أو إجراء توسعات في كنيسة قائمة.
وبالرغم من هذه الصلاحيات للمحافظين والإدارة المختصة لشؤون التنظيم فإن المعوقات التي ابتدعها موظفو الإدارات جعلت التسهيلات التي أرادها رئيس الجمهورية من هذه القرارات غير جدية من جانب إدارات المحافظات.
١٢ - القوانين المعروضة لتنظيم بناء دور العبادة:
تقدم المستشار محمد محمد جويلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب في مايو عام ٢٠٠٥، بقانون دور العبادة الموحد، الذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب بالإجماع، وتم تحويله إلي اللجنة المختصة وهي لجنة الإسكان، وانفضت الدورة البرلمانية دون مناقشته وتم تقديم القانون مرة أخري في فبراير ٢٠٠٦ ولايزال القانون حبيس الأدراج في لجنة الإسكان وذلك ضد نص بالمادة ٦٦ والمادة ٧٠ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب الذي يوجب العرض علي المجلس في خلال شهر.
والقانون يتوافق مع نص المواطنة في الدستور المعدل في مارس ٢٠٠٧ ونصوص المادتين الأولي والثامنة والمادة ٤٠ والمادة ٤٦، وتنتظره غالبية الأقباط للحل الجذري للمشكلات الناتجة عن القيود المفروضة علي بناء الكنائس.
١٣ - مشروع القانون المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان:
هذا المشروع الذي يصر علي استطلاع رأي الجهات الأمنية لدور العبادة، يدخل أخوتنا المسلمين الراغبين في بناء مساجد وجوامع في دوامة موافقة الأمن، كما أنه يعارض المادة ٤٦ من الدستور «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية»، كما أن وجود رأي للأمن يبقي الأحوال علي ما هي عليه الآن، حيث إن المعوق الرئيسي لبناء الكنائس هو رفض الجهات الأمنية، وهو قرار سيادي.
١٤ - ماذا ننتظر؟!
نداء إلي السيد الأستاذ الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، والسيد الأستاذ صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري، المعروفين لدي الجميع بتصديهما الجريء والقوي لكل إصلاح قانوني ودستوري لفائدة الشعب المصري، وذلك بعرض قانون البناء الموحد لدور العبادة.
الدين لله والوطن للجميع
د. شريف دوس 10/6/2007
المصرى اليوم
No comments:
Post a Comment