قضت محكمة مصرية يوم الثلاثاء 8/5/2007 بوقف تنفيذ قرار محاكمة عشرات من قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين أمام محكمة عسكرية مناقضة بذلك قرار سابق للرئيس المصري حسني مبارك.
وقالت محكمة القضاء الإداري في الحكم الذي أوقف تنفيذ قرار محاكمة خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و39 من قادة وأعضاء الجماعة إن "قواعد المحاكمة وفقا لأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية تقتضي محاكمة الإنسان أمام قاضيه الطبيعي."
وأضافت المحكمة التي تشكلت من سبعة قضاة برئاسة محمد الحسيني أن
وقالت محكمة القضاء الإداري في الحكم الذي أوقف تنفيذ قرار محاكمة خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و39 من قادة وأعضاء الجماعة إن "قواعد المحاكمة وفقا لأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية تقتضي محاكمة الإنسان أمام قاضيه الطبيعي."
وأضافت المحكمة التي تشكلت من سبعة قضاة برئاسة محمد الحسيني أن
محاكمة المواطن أمام القاضي الطبيعي هو "مبدأ من مبادئ سيادة القانون والحريات التي تتصل بشخص الإنسان ولا تقوم إلا به."
وقلما صدر حكم قضائي يتحدى سلطة رئيس الدولة الذي يملك سلطة إصدار قرارات بإحالة مدنيين إلى المحاكم العسكرية. كما يملك أن يفوض غيره بذلك.
ومنذ سنوات تحتج أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية على إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية لكن "قرارا جمهوريا" صدر في فبرايرالماضي بإحالة الشاطر والآخرين إلى محاكمة عسكرية بدأت يوم 26 أبريل
وقلما صدر حكم قضائي يتحدى سلطة رئيس الدولة الذي يملك سلطة إصدار قرارات بإحالة مدنيين إلى المحاكم العسكرية. كما يملك أن يفوض غيره بذلك.
ومنذ سنوات تحتج أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية على إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية لكن "قرارا جمهوريا" صدر في فبرايرالماضي بإحالة الشاطر والآخرين إلى محاكمة عسكرية بدأت يوم 26 أبريل
وكانت هيئة قضايا الدولة التي تتولى الدفاع عن مؤسسات الدولة أمام المحاكم قالت في دفاعها إن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية هي من السلطات المطلقة التي أتاحها القانون لرئيس الدولة لكن المحكمة قالت في أسباب الحكم إن "النظام القانوني المصري لا يعرف السلطة المطلقة
وأضافت أن من أصدر القرار مارس سلطته "في إطار رقابة قضائية ."
وينص الدستور المصري على أنه لا حصانة لأي قرار إداري من رقابة القضاء.
وشككت المحكمة في دستورية سلطة الإحالة المحاكم العسكرية.
وقالت في أسباب حكمها إن "هناك نزاعا دستوريا ما زال معروضا على المحكمة الدستورية العليا منذ أكثر من عشر سنوات يتعلق بمدى دستورية المادة السادسة فقرة ثانية من قانون الأحكام العسكرية... وهو ما لا يرفع عن هذا النص شبهة عدم الدستورية."
وأحكام محاكم القضاء الإداري يجب تنفيذها فور صدورها لكن الحكومة كثيرا ما تتجاهل تنفيذها أو تحاول وقف التنفيذ باللجوء إلى محاكم أخرى غير مختصة
وأضافت أن من أصدر القرار مارس سلطته "في إطار رقابة قضائية ."
وينص الدستور المصري على أنه لا حصانة لأي قرار إداري من رقابة القضاء.
وشككت المحكمة في دستورية سلطة الإحالة المحاكم العسكرية.
وقالت في أسباب حكمها إن "هناك نزاعا دستوريا ما زال معروضا على المحكمة الدستورية العليا منذ أكثر من عشر سنوات يتعلق بمدى دستورية المادة السادسة فقرة ثانية من قانون الأحكام العسكرية... وهو ما لا يرفع عن هذا النص شبهة عدم الدستورية."
وأحكام محاكم القضاء الإداري يجب تنفيذها فور صدورها لكن الحكومة كثيرا ما تتجاهل تنفيذها أو تحاول وقف التنفيذ باللجوء إلى محاكم أخرى غير مختصة
BBC عن
No comments:
Post a Comment