أعد المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، مسودة إعلان دستورى لمجلس رئاسة مؤقت، يتولى إدارة مصر لمرحلة انتقالية، تمهيدًا لوضع دستور دائم للبلاد، وإقامة دولة مدنية.
واقترح البسطويسى إنشاء مجلس رئاسة يتم اختيار أعضائه بالتوافق بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقيادات «ثورة 25 يناير»، وتكون مدته سنة واحدة، يتولى فيها السلطة التشريعية والإعداد لوضع دستور جديد تقوم به هيئة تأسيسية منتخبة، فضلاً عن وضع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية تمهيدًا لانتخاب مجلس تشريعى وانتخاب رئيس جمهورية.
وحسب مسودة المشروع «لا يجوز لأعضاء مجلس الرئاسة الترشح للانتخابات التى تجرى طوال الفترة التى تتشكل فيها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أو لاختيار رئيس الجمهورية أو لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد»، منوها بأن «قرارات المجلس تصدر بإجماع الآراء، وتكون حرية العقيدة مطلقة، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية»، فضلا عن «حظر تسليم اللاجئين السياسيين».
وقال البسطويسى «إن أهمية وجود دستور مؤقت هى تنظيم وتسيير شؤون الدولة لأنه لا يوجد أى سند دستورى فى إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة البلاد، نفس الأمر بالنسبة للمجلس الرئاسى المزمع تشكيله باعتبار أن الدستور القائم سقط بمجرد تنحى الرئيس وتولى الجيش الحكم».
وفيما يلى نص الإعلان الدستورى من مجلس الرئاسة المؤقت، الذى يقدمه البسطويسى:
بعد أن أسقطت جماهير الشعب فى «ثورة 25 يناير» البيضاء دستور سنة 1971، ورغبة فى سرعة تثبيت قواعد الحكم أثناء فترة الانتقال من الحكم الديكتاتورى الفاسد إلى نظام حكم ديمقراطى، السيادة فيه للشعب فعلاً وقولاً، ولكى تنعم البلاد باستقرار شامل يتيح لقوى شعبها العامل والاستثمار الجاد والشريف والعودة للإنتاج، والنهوض بمصر إلى المكانة التى نرجوها لها جميعا، فإن مجلس الرئاسة يعلن باسم الشعب، أن حكم البلاد فى فترة الانتقال سيكون وفقًا للأحكام التالية:
أولا - مبادئ عامة:
مادة 1: جميع السلطات مصدرها الشعب.
مادة 2: المصريون لدى القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة المدنية والعسكرية. وتضمن الدولة ممارسة هذه الحقوق لجميع المواطنين.
مادة 3: الحرية الشخصية وحرية الرأى مكفولتان فى حدود القانون، وللملكية وللمنازل حرمة وفق أحكام القانون.
مادة 4: حرية العقيدة مطلقة وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية فيها، على ألا يخل بالنظام العام ولا ينافى الآداب.
مادة 5: تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
مادة 6: لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون، ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون، ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
مادة 7: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون، وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الشعب.
ثانيا - نظام الحكم:
مادة 8: رئاسة الدولة تكون لمجلس ثلاثى (مجلس الرئاسة) يسهر على تأكيد سيادة القانون، ويرعى الحدود بين السلطات، وتعرض عليه قرارات الحكومة (رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم) للتصديق عليها حيثما تكون متفقة مع أحكام القانون والدستور، وله حق الاعتراض عليها فى حالة مخالفتها للدستور أو القانون.
مادة 9: يتولى مجلس الرئاسة أعمال السيادة العليا وبصفة خاصة التدابير التى يراها ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافها كما يتولى تعيين الوزراء وعزلهم.
مادة 10: مدة مجلس الرئاسة سنة واحدة يتولى فيها السلطة التشريعية والإعداد لوضع دستور جديد تقوم به هيئة تأسيسية منتخبة لغرض وضع الدستور. كما يقوم مجلس الرئاسة بوضع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية تمهيدًا لانتخاب مجلس تشريعى وانتخاب رئيس جمهورية.
مادة 11: تصدر قرارات مجلس الرئاسة بإجماع الآراء. ويكون اختيار أعضاء مجلس الرئاسة بالتوافق بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقيادات ثورة 25 يناير لمدة سنة واحدة. ولمجلس الرئاسة اختيار لجان معاونة له فى الشؤون التشريعية وفى الشؤون الإدارية.
مادة 12: لا يجوز لأعضاء مجلس الرياسة الترشح للانتخابات التى تجرى طوال الفترة التى تتشكل فيها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أو لاختيار رئيس الجمهورية أو لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد.
مادة 13: يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية.
مادة 14: يتألف من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء مجلس أعلى ينظر فى السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير فى وزارته وكذلك القرارات والتشريعات المتصلة بأعمال السيادة والعلاقات الدولية.
Almasry Alyoum
No comments:
Post a Comment