أرسل المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة أمس بمذكرة بحثية، أعدها المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض رئيس لجنة تفعيل قرارات الجمعية العامة للنادي، حول مشروع تعديل قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦، إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب.ومن المقرر أن يبدأ المجلس خلال الأيام المقبلة مناقشة المشروع وسط حالة من الرفض «الحقوقي» ومخاوف القضاة من استقرار الوضع الطارئ بإحالة المدنيين إلي المحاكمة العسكرية، وتحويله في ظل التعديلات الجديدة إلي حالة مستقرة تحت مظلة الدستور والقانون.
وفيما يلي نص المذكرة:
وفيما يلي نص المذكرة:
في بدايات تشكيل الوعي بمفهوم الدولة الحديثة، وتحديدا في منتصف القرن التاسع عشر، أدرك شعب مصر ضرورة السعي لتوحيد جهات القضاء حتي يمكن تقديم حماية حقيقية للحقوق والحريات، وهكذا بدأت جهود نوبار باشا لإلغاء تعدد جهات القضاء، التي تعددت لأسباب محلية، أو بسبب الامتيازات الأجنبية، لأنه إذا ساغ أن يستقيم الأمر في وجود رئيسين للجمهورية في البلد الواحد، أو رئيسين للوزراء، أو مجلسين للشعب فإنه لا يسوغ أبدا أن يوجد قضاءان في بلد واحد للأسباب الثلاثة التالية:
١- أنه يؤدي إلي حرمان المواطن من حقه في الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي وهو الحق المكفول له بنص المادة ٦٨ من الدستور، أو في القليل يشوش عليه ويعرض حقوق المواطن لمخاطر الضياع.
٢- كما أنه يؤدي إلي إضعاف سلطة القضاء والنيل من مكانته لدي المواطنين، لأن الشيء إذا تجزأ قل ثقله وخف وزنه، وسهل الإجهاز عليه أو السيطرة عليه، وهو ما يتعارض مع مبدأ التوازن بين السلطات الذي زعمنا أننا نستهدفه بالتعديلات الدستورية الأخيرة
١- أنه يؤدي إلي حرمان المواطن من حقه في الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي وهو الحق المكفول له بنص المادة ٦٨ من الدستور، أو في القليل يشوش عليه ويعرض حقوق المواطن لمخاطر الضياع.
٢- كما أنه يؤدي إلي إضعاف سلطة القضاء والنيل من مكانته لدي المواطنين، لأن الشيء إذا تجزأ قل ثقله وخف وزنه، وسهل الإجهاز عليه أو السيطرة عليه، وهو ما يتعارض مع مبدأ التوازن بين السلطات الذي زعمنا أننا نستهدفه بالتعديلات الدستورية الأخيرة
٣- الإخلال بمبدأ المواطنة الذي أفرطنا في الحديث عنه مؤخرا، ذلك أن جوهر المبدأ هو أن المواطنين لدي القانون سواء، وتعدد جهات القضاء يؤدي بالضرورة إلي تعدد المعايير والمقاييس، فتوزن كل قضية بحسب ما يراد من إحالتها إلي جهة ما دون غيرها، فتضيع المساواة أمام القانون.
لماذا يحاكم المدنيون أمام جهات القضاء العسكري؟
لم يدع الرئيس جمال عبدالناصر مجالا للاجتهاد، ففي مقام شرحه أسباب ما يسمي مذبحة القضاء سنة ١٩٦٩ قال في الاجتماع الأول للجنة العامة للمواطنين من أجل المعركة إن مجلس قيادة الثورة قد اتخذ قرارا إثر قيامها بعدم التدخل في القضايا، وترك القضاء العادي يمارس عمله دون تأثير حرصا عليه، وقال بحصر اللفظ وفقا للثابت بمضبطة جلسة ١١/٤/١٩٧٠ «اللي استقر الرأي عليه إنه إذا كان فيه قضية سياسية، بنعمل إحنا قضية سياسية، ونعمل حتي إحنا أنفسنا قضاة، وبنحكم زي ما إحنا عاوزين، ونبعد القضاة عنها ولا نتدخل في القضاء، وبدأ هذا بمحكمة الشعب، وكان أعضاء مجلس قيادة الثورة هم اللي بيحاكموا،
وكان ده بيدي الناس المعني بأن هذه القضية سياسية ولنا فيها رأي، فنبعدها عن القضاء وإحنا حناخد المسؤولية أو نعمل ثورة في هذا الشأن»، المقصود إذن هو البعد عن القضاء حتي يتيسر للحكومة أن تحكم زي ما هي عاوزه حتي لو اضطررنا أن إحنا نعمل أنفسنا قضاة،
وهذا أيضا ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لقانون الأحكام العسكرية ٢٥ لسنة ١٩٦٦ حين قالت «أصبحت القوات المسلحة جزءا من الدولة؟ يؤثر عليها ما يؤثر علي الدولة، بل أصبحت هي المسؤولة عن أمن الدولة وحمايتها في كل المجالات»،
ولأن ما يشغل الحكومة بات هو خلافها مع خصومها السياسيين في الداخل، حتي لو كانت تهمتهم مجرد غسل الأموال، لأن القضاء العادي قد أخلي سبيلهم، وأصبحت قضاياهم هي التي تحال إلي القضاء العسكري دون قضايا التخابر مع العدو، ولا قضية غرق عبارة تحمل الآلاف أمام الشاطئ المصري.
ولأن ما يشغل الحكومة بات هو خلافها مع خصومها السياسيين في الداخل، حتي لو كانت تهمتهم مجرد غسل الأموال، لأن القضاء العادي قد أخلي سبيلهم، وأصبحت قضاياهم هي التي تحال إلي القضاء العسكري دون قضايا التخابر مع العدو، ولا قضية غرق عبارة تحمل الآلاف أمام الشاطئ المصري.
جوهر استقلال القضاء
حين نشأ قضاء مصر الوطني سنة ١٨٨٣ لم يكن للقضاة أي ضمانات غير واحدة، هي أنهم لا يعرفون التبعية الرئاسية، فكانت إدارة العمل بيد الجمعية العامة للمحكمة، وأحكام الدوائر تصدر بعد مداولة تبدأ بالأحدث، ولقد أشار إسماعيل يسري باشا أول رئيس لمحكمة استئناف مصر إلي أن هذه هي الشوري، وهي منبع كل الفضائل التي يترتب عليها استقامة العمل من مبدئه إلي منتهاه، وهو ما ردده الشيخ محمد عبده ـ المستشار بالمحاكم الوطنية ـ حين قال: «إن الحكومات العادلة قد اتفقت علي ألا تكون راحة القاضي بيد أي شخص آخر غير مجتمع إخوانه»،
وهذا نفس ما يردده المحدثون، ومنهم الدكتور أحمد فتحي سرور، الذي يؤكد أن فكرة التبعية الإدارية تقضي علي استقلال القاضي لأن التبعية تستدعي القهر والخضوع وانعدام الإرادة، ويسخر من الزعم بأن وكيل النيابة قد يترافع علي خلاف توجيهات النائب العام استنادا إلي القول المشهور إنه إذا كان القلم مقيدا فإن اللسان حر،
ويقول هذا مجرد وهم وخداع، فحرية الكلمة لا يمكن أن تتجاوز القيد الوظيفي «راجع الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية طبعة نادي القضاة سنة ١٩٨٠» ثم يقول في الكتاب ذاته ص٨٦٩ ما نصه «لا يجوز أن ينشأ بين القضاة نوع من التبعية الإدارية مهما اختلفت درجاتهم، أو مستويات محاكمهم، فكلهم قضاة مستقلون لا يتبع أحد منهم أحدا مهما علت درجته أو ارتفع مقامه، بل يجب أن يكون الخضوع الإداري لجمعيات القضاة بالمحاكم أو لمجالسهم العليا وفقا لما يحدده القانون».
الجمع بين المتناقضات
تشير المادة الأولي من مشروع القانون إلي أن القضاء العسكري بات جهة قضاء مستقلة تتبع وزارة الدفاع، كيف استقام الاستقلال والتبعية ثم تشير المادتان الثانية والثالثة إلي أن هذه الهيئة لها رئيس «طبعا» فنحن في نظام عسكري، وعدد من الأعضاء لابد أن تتوافر فيهم شروط الضباط وشروط القضاة، ثم يزعم النص أن هؤلاء المرؤوسين مستقلون لا سلطان عليهم لغير القانون، ويختم المشروع نصوصه بالنص علي أن وزير الدفاع سيصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، طبعا،
فالهيئة القضائية المزعومة لا تعدو أن تكون إدارة تابعة لوزير الدفاع، فهو الذي يختار رئيسها وأعضاءها وهو الذي يرقيهم ويكافئهم، وهو الذي ينقلهم، وهو الذي يشكل دوائر المحكمة، ويحدد اختصاصاتهم، وبالتالي فإن مشروع القانون لا يكون مقبولا إلا في إطار الالتزام بأن القضاء العسكري إنما هو قضاء تابع لوزارة الدفاع، يختص بممارسة رب العمل لسلطاته علي الأفراد العاملين لديه، فلا يختص إلا بمحاكمة العسكريين وحدهم، عن الجرائم الانضباطية وحدها،
ولا يوقع إلا عقوبات انضباطية، في إطار ما تقتضيه طبيعة العمل العسكري، أما القول بأن القضاء العسكري قد أصبح مستقلا علي النحو الذي يطمع أن يصل إليه القضاء العادي، فمجرد تلاعب بالألفاظ مثل الحديث عن المستبد العادل، واللص الشريف، والفوضي المنظمة، والقسوة الرحيمة.
مهمة القوات المسلحة الدرع الفولاذي
صدر القانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦ في زمان الفتنة، حيث كانت المباحث الجنائية العسكرية تجتاح قري مصر، وتتولي تصفية ما يسمي الإقطاع، وعملاء الرجعية، وأعداء الثورة وتخوض في المشاكل الداخلية، وانشغلت بهذا، ثم كانت النكسة فتنبهت إلي واجبها الأصلي،
وبعد جهد جهيد، استطاعت أن تستعيد للأمة شرفها بحرب أكتوبر المجيدة، فاستعادت العسكرية المصرية كبرياءها، وحين انشغلت بأداء واجبها الحقيقي رفضت القوات المسلحة أن تكون أداة لتزييف الانتخابات، بعد أن كانت صناديق القوات المسلحة هي الوسيلة المفضلة للتزوير،
وحين وقعت أحداث يناير لسنة ١٩٧٧ وعجزت قوات الأمن عن السيطرة علي ما يجري بالبلاد، واضطرت القوات المسلحة إلي النزول إلي الشارع، أعلنت أن مهمتها مقصورة علي حراسة المنشآت الحكومية والأهلية، ورفضت التعرض للمتظاهرين لأنه لا شأن لها بالسياسة ولا الخلافات السياسية.
هذا هو خُلق الفارس الذي يحمل سيفه دفاعاً عن أبناء وطنه، فهو ليس سجاناً يحمل سوطاً ولا بلطجياً يحمل سكيناً ليخوض في دماء أبناء وطنه وحرياتهم وأعراضهم، وما أحوج مصر للدرع الفولاذي الذي أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون لحماية الأمن العربي والأمل العربي من الأخطار المحدقة به عبر الحدود.
عودة إلي د. فتحي سرور ـ والذبيح بغير سكين ـ
لم يكن للقضاء المصري عند نشأته أي ضمانات إلا ما سبق أن قلناه وهو انعدام التبعية الإدارية بين رجاله.. وبدأ القضاة من خلال مداولاتهم في جمعيات المحاكم يملون علي الحكومة الضمانات التي يرونها لازمة لعملهم وتستجيب الحكومة لما طلبه القضاة، هذا ما سجلته صراحة المذكرة الإيضاحية لقانون استقلال القضاة الأول ٦٦ لسنة ١٩٤٣ ثم قالت: «إن خير ضمانات القاضي هي تلك التي يستمدها من قرارة نفسه، وخير حصن يلجأ إليه هو ضميره، فقبل أن تفتش عن ضمانات القاضي فتش عن الرجل تحت وسام الدولة، فلن يصنع منه الوسام قاضياً، إن لم يكن بين جنبيه نفس القاضي، وعزة القاضي، وغضبة القاضي لسلطانه واستقلاله، هذه الحصانة الذاتية، وهذه العصمة النفسية هي أساس استقلال القضاء، لا تخلقها نصوص، ولا تقررها قوانين، إنما تؤكد القوانين هذا الحق وتعززه.. هي مجرد سلاح بيد القوي الأمين يزود به عن استقلاله ويحمي حماه».
وقد دلت التجربة علي أن استقلال القضاء المصري كان يزيد وينقص بحسب ما في مجتمع القضاة من عافية، وما في نفوسهم من صلابة، فإن أصابهم الوهن لم تغن عنهم النصوص شيئاً، ولا أحسب أن نظم الجيش تسمح بوجود مؤسسة نظيرة لنادي القضاة وهو شرط من شروط استقلال القضاء في المعاهدات والمواثيق الدولية،
ولا أحب أن أزيد، مكتفياً بأن أعيد ذكر ما كتبه الدكتور فتحي سرور في كتابه السالف ص ٣٥ «التاريخ شاهد علي أنه كلما طغت القوات الحاكمة ورفعت السلاح في وجه الحق والحرية، كانت المحاكم آلات مسخرة بأيديها تفتك بها كيف تشاء، ليس هذا بعجيب فإن المحاكم تملك قوة قضائية وتلك القوة يمكن استعمالها في العدل والظلم علي السواء،
فهي في يد الحكومة العادلة أعظم وسيلة لإقامة الحق والعدل، وبيد الحكومة الجائرة أفظع آلة للانتقام والجور ومقاومة الحق والإصلاح والتاريخ يدلنا علي أن قاعات المحاكم كانت مسارح للفظاعة والظلم بعد ميادين القتال، فكما أريقت الدماء البريئة في ساحات الحروب، حوكمت النفوس الذكية في إيوانات المحاكم، فشنقت وصلبت وقتلت وألقت في غياهب السجون».
د. فتحي سرور ثالثاً وأخيراً
تضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم ٤٣ مكرر تفيد بإنشاء المحكمة العليا للطعون العسكرية، تختص بنظر الطعون علي الأحكام الصادرة في جرائم القانون العام، وتسري علي هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ما نصه «نظراً إلي الحاجة إلي توحيد المبادئ القانونية للقضاء العسكري، ضماناً لحسن تطبيق القانون وتأويله، فقد دعت الحاجة إلي إنشاء المحكمة العليا للطعون العسكرية، لكي توازي محكمة النقض في وظيفتها،
فتختص بنظر الطعون المقدمة في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام، لكي تراقب حسن تطبيق القانون وتأويله، توفيراً لأفضل الضمانات للمحالين إلي القضاء العسكري مما يكفل مزيداً من المحاكمة المنصفة، ونظراً إلي ما يتطلبه الأمر من تأكيد استقلال القضاء العسكري وحيدته بما يتفق مع أحكام الدستور وقانون السلطة القضائية»،
فالقضايا التي يجوز الطعن علي أحكامها هي التي تتعلق بجرائم القانون العام الذي يحكم الناس كافة والمقصود هو حسن تطبيق القانون العام وتوحيد تفسيره وتأويله توفيراً لأفضل الضمانات.
مهمة محكمة النقض هي مراقبة تطبيق القانون وتوحيد فهمه لدي القضاة جميعاً فهماً يطابق ما قصده المشرع،لأن تعدد الاجتهادات في فهم النصوص يخل بقاعدة المساواة بين المواطنين أمام القانون، وليس من شأن الطعن المرفوع إلي محكمة النقض أن يعيد عرض النزاع الذي كان مردداً بين الخصوم عليها، لأنها ليست درجة ثالثة للتقاضي، ولا يجوز لها كأصل عام أن تتصدي للفصل في النزاع، وإنما يتعين عليها إذا نقضت الحكم المطعون فيه أن تأمر بإحالته إلي المحكمة التي أصدرته لتقضي فيه من جديد بهيئة مغايرة.
وحدة فهم القاعدة القانونية تعني وحدة النص، أي تعني المساواة أمام القانون، ولهذا أجمع العالم علي أنه يشترط لتحقيق هذه الغاية أن تكون محكمة النقض واحدة، يخصص الدكتور فتحي سرور في كتابه السابق الجزء الثالث ص٢٣ مبحثاً خاصاً يعطيه عنواناً اسمه «وحدة محكمة النقض»
ويقول فيه تحت عنوان فرعي آخر وحدة محكمة النقض كضمان لأداء وظيفتها، ما نصه «لا يمكن أن يضطلع بوظيفة محكمة النقض غير محكمة واحدة في الدولة، ذلك أن ضمان حسن تطبيق القانون وكفالة وحدة القضاء لا يتأتي إلا إذا وحدت محكمة واحدة تكفل هذه المهمة،
فإذا تعددت محكمة النقض أمكن لكل منها أن يكون لها قضاؤها الخاص، مما يسفر عن اختلاف الحلول القانونية في المسألة الواحدة، ويقضي علي وحدة القضاء ثم يستطرد سيادته فيبين أثر تعدد الدوائر في محكمة النقض، وسبل علاج احتمال اختلاف في اجتهاداتها، لضمان حسن تطبيق القانون وكفالة وحدة معناه.
وفي كل بلاد العالم المتحضر يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية علي الجرائم الانضباطية فقط، ومع ذلك تخضع هذه المحاكم لرقابة محكمة النقض بما في ذلك فرنسا، كما جاء في كتابات الدكتور فتحي سرور، في كل بلاد العالم لا توجد محكمتان للنقض، واحدة مدنية، وأخري عسكرية، تتوليان تفسير النص ذاته،
وإذا ساغ لأسباب محلية أن نغمض العين عن اختصاص المحاكم العسكرية بجرائم القانون العام، وأن نتجاوز عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لتحكم عليهم بما شاءت في الوقت الذي تريد،فكيف ونحن نتحدث عن أفضل الضمانات، وعن الدستور وقانون السلطة القضائية؟
كيف يسوغ أن ننشئ محكمة نقض ثانية، أو ليس الأولي أن تخضع أحكام المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام لرقابة محكمة النقض وتتقدم بذلك خطوة واحدة علي طريق الإصلاح توحي الأمل في نفوس المواطنين.
والتشريع أمانة في ثقل أمانة الحكم بين الناس، ولقد أسرفت في الرجوع إلي كتب الدكتور فتحي سرور لأنني أعرف قدره، ولعل المسؤولون يشاركونني التقدير، وتعجلت الكتابة رغم ضيق الوقت، وكثرة العمل لأقول له ولكل من يشاركون العلم بأصول القانون «اقضاء مع القضاء.. ما لكم كيف تحكمون
عن المصرى اليوم 22/4/2007
No comments:
Post a Comment